ولذا عبر جماعة منهم الروضة بقوله : ولا يقتصر على الجمال أو
الثروة من دون مراعاة الأصل والعفة ( 1 ) .
ومنها : أن يصلي قبل تعيين المرأة ركعتين ويحمد الله تعالى .
ثم يدعو بالمأثور في رواية أبي بصير : " إذا هم بذلك فليصل ركعتين
ويحمد الله تعالى ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء
أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا ،
وأعظمهن بركة ، وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد
موتي " ( 2 ) .
ومنها : إيقاع العقد معلنا في حضور شاهدين .
لمكاتبة المهلب : " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " ( 3 ) .
وصحيحة زرارة : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال :
" لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة
من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس " ( 4 ) .
ورواية محمد : " إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 87 .
( 2 ) الكافي 5 : 501 / 3 ، الفقيه 3 : 249 / 1187 ، التهذيب 7 : 407 / 1627 ،
الوسائل 20 : 113 أبواب مقدمات النكاح ب 53 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 7 : 255 / 1101 ، الإستبصار 3 : 146 / 529 ، الوسائل 21 : 34
أبواب المتعة ب 11 ح 11 .
( 4 ) الكافي 5 : 387 / 1 ، التهذيب 7 : 249 / 1077 ، الوسائل 20 : 98 أبواب
مقدمات النكاح ب 43 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 7 : 248 / 1076 و 409 / 1635 ، الوسائل 20 : 99 أبواب مقدمات
النكاح ب 43 ح 6 .