للأصل ، وعموم بعض الروايات ، وخصوص الصحيحة المتقدمة .
ورواية محمد بن الفضيل : قال : قال أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) لأبي
يوسف القاضي : إن الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ووكده فيه
بشاهدين ولم يرض بهما إلا بعدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله
بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد " ( 1 ) ، فإن
النكاح الدائم هو الذي أثبتوهما فيه .
خلافا للمحكي عن العماني ( 2 ) .
للمكاتبة المتقدمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب ، لمكان
الجملة الخبرية ، والضعف لأجل الشذوذ ، والمعارضة مع ما ذكر ،
المرجوحة بالنسبة إليه ، لموافقة العامة ( 3 ) ، كما صرح به جمع الخاصة ( 4 ) ،
ودلت عليها الرواية الأخيرة .
ومنها : أن يخطب الزوج أو وليه أو وكيله أمام العقد ، للتأسي ،
واستفاضة الأخبار في خطبة الأطهار أمام الأنكحة ، وليس بواجب إجماعا ،
وتصرح به رواية عبيد بن زرارة ( 5 ) .
ويتحقق بالحمد والصلاة والاستغفار ، بل الحمد خاصة أيضا ، كما
صرح به في رواية القداح : " إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يتزوج وهو
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 387 / 4 ، الوسائل 20 : 98 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 5 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 535 .
( 3 ) انظر بداية المجتهد 2 : 17 ، المغني 7 : 339 ، مغني المحتاج 3 : 144 .
( 4 ) كالشيخ في الخلاف 4 : 261 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 431 ، صاحب
الحدائق 23 : 33 .
( 5 ) الكافي 5 : 368 / 1 ، التهذيب 7 : 249 / 1078 و 408 / 1629 ، الوسائل 20 :
96 أبواب مقدمات النكاح ب 41 ح 1 .