وصحيحة محمد : " إنما جعلت البينات للنسب والمواريث " ( 1 ) .
ولأنه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة .
وهل استحبابه مخصوص بالدائم ؟ كما في الروضة وشرح
القواعد ( 2 ) ، وغيرهما ( 3 ) ، للأصل ، واختصاص الروايتين الأوليين بل
الأخيرتين أيضا ، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم ، بل نفي مفهوم الأوليين
عن غيره .
أو مطلق ؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة ( 4 ) ، وغيرها ( 5 )
- وإن أمكن حمله على الشائع الغالب - لإمكان التهمة والخصومة في غير
الدائم أيضا ، بل لعموم الروايتين الأخيرتين ، إذ الميراث لا يختص بإرث
الزوجة ، بل يرث ولد المتمتعة أيضا ، وبهما يندفع الأصل ، وأما المفهومان
فلا اعتبار بهما ، لكونهما وصفين ، فالتعميم أولى .
ولا يشترط الإشهاد في صحة العقد إجماعا في غير الدائم ، وعلى
الأصح الأشهر فيه أيضا ، بل بالإجماع أيضا ، كما عن الانتصار والناصريات
والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) رواها في الكافي 5 : 387 / 2 ، والوسائل 20 : 97 أبواب مقدمات النكاح ب 43 ح 1 ،
بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولا توجد روايتها
عن محمد بن مسلم .
( 2 ) الروضة 5 : 88 ، جامع المقاصد 12 : 13 ، كشف اللثام 2 : 7 .
( 3 ) كما في النهاية : 450 ، السرائر 2 : 550 ، 603 ، 620 ، التحرير 2 : 4 .
( 4 ) النافع : 171 ، القواعد 2 : 2 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 88 .
( 5 ) كما في الشرائع 2 : 267 والارشاد 2 : 4 .
( 6 ) حكاه عنهم في كشف اللثام 2 : 7 ، الإنتصار : 118 ، الناصريات ( الجوامع
الفقهية ) : 21 ، الخلاف 4 : 261 ، 262 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 610 ، السرائر
2 : 550 ، 603 ، 620 ، التذكرة 2 : 571 ، التنقيح 3 : 12 ، المسالك 1 : 432 .