الماء : التسمية ، ولا الاستقبال ، ولا الاسلام ، بلا خلاف أجده في الأولين ،
وعلى الأصح الأشهر في الثالث ، وعن الحلي الاجماع عليه ( 1 ) .
لعموم : ( أحل لكم صيد البحر ) ( 2 ) ، وعمومات حل السمك ،
وإطلاقات ذكاته في الجميع .
ويزاد في الأول : خصوص موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة
الثانية ، ورواية الشحام السابقة في السادسة .
وصحيحة الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه ، فقال : ( لا
بأس به ) ( 3 ) .
ومحمد : عن صيد السمك ولا يسمي ، قال : ( لا بأس ) ( 4 ) .
وبها يخصص عموم قوله سبحانه : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
الله عليه ) ( 5 ) .
وأما صحيحة محمد : عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال :
( ما كنت لآكله حتى أنظر إليه ) ، قال حماد : يعني : حتى أسمعه يسمي ( 6 ) .
فلا تضر ، لأن التفسير من حماد ، وهو ليس بحجة ، ولذا نفى صحته
في التهذيبين .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 277 ، وهو في السرائر 3 : 88 .
( 2 ) المائدة : 96 .
( 3 ) الفقيه 3 : 207 / 951 ، التهذيب 9 : 9 / 31 ، الإستبصار 4 : 62 / 219 ،
الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 9 : 9 / 30 ، الوسائل 24 : 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 2 .
( 5 ) الأنعام : 121 .
( 6 ) التهذيب 9 : 9 / 32 ، الإستبصار 4 : 62 / 220 ، الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح
ب 32 ح 2 .