تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الماء : التسمية ، ولا الاستقبال ، ولا الاسلام ، بلا خلاف أجده في الأولين ، وعلى الأصح الأشهر في الثالث ، وعن الحلي الاجماع عليه ( 1 ) . لعموم : ( أحل لكم صيد البحر ) ( 2 ) ، وعمومات حل السمك ، وإطلاقات ذكاته في الجميع . ويزاد في الأول : خصوص موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة الثانية ، ورواية الشحام السابقة في السادسة . وصحيحة الحلبي : عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه ، فقال : ( لا بأس به ) ( 3 ) . ومحمد : عن صيد السمك ولا يسمي ، قال : ( لا بأس ) ( 4 ) . وبها يخصص عموم قوله سبحانه : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( 5 ) . وأما صحيحة محمد : عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه ؟ فقال : ( ما كنت لآكله حتى أنظر إليه ) ، قال حماد : يعني : حتى أسمعه يسمي ( 6 ) . فلا تضر ، لأن التفسير من حماد ، وهو ليس بحجة ، ولذا نفى صحته في التهذيبين .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 277 ، وهو في السرائر 3 : 88 . ( 2 ) المائدة : 96 . ( 3 ) الفقيه 3 : 207 / 951 ، التهذيب 9 : 9 / 31 ، الإستبصار 4 : 62 / 219 ، الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 9 : 9 / 30 ، الوسائل 24 : 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 2 . ( 5 ) الأنعام : 121 . ( 6 ) التهذيب 9 : 9 / 32 ، الإستبصار 4 : 62 / 220 ، الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 2 .