تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وفي الثاني : الأصل . وفي الثالث : المستفيضة المعتبرة ، كموثقة أبي بصير وصحيحة الحلبي المتقدمتين في الثانية ( 1 ) ، وصحيحة سليمان وموثقة أبي مريم المتقدمتين في الثالثة ( 2 ) ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : ( لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ) ( 3 ) . وصحيحة ابن سنان : ( لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي ) ( 4 ) . والأخرى : ( لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ) ( 5 ) . خلافا في الثالث للمفيد ( 6 ) ، فاعتبر الاسلام ، واحتاط به ابن زهرة ( 7 ) . لأصالة حرمة الميتة . وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الاسلام . ولصحيحتي محمد والحلبي ، المتقدمتين في بحث شرائط الصائد ( 8 ) ، الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا . ورواية عيسى المتقدمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : ( لا بأس
هامش
( 1 ) في ص : 465 . ( 2 ) في ص : 468 . ( 3 ) الفقيه 3 : 207 / 948 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 11 . ( 4 ) الكافي 6 : 218 / 13 ، التهذيب 9 : 10 / 35 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 10 . ( 5 ) الفقيه 3 : 207 / 949 ، التهذيب 9 : 11 / 39 ، الإستبصار 4 : 64 / 228 ، المحاسن : 454 / 378 ، الوسائل 24 : 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 7 . والكامخ : الذي يؤتدم به ، معرب - مجمع البحرين 2 : 441 . ( 6 ) المقنعة : 579 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 8 ) في ص : 379 و 380 .