وفي الثاني : الأصل .
وفي الثالث : المستفيضة المعتبرة ، كموثقة أبي بصير وصحيحة
الحلبي المتقدمتين في الثانية ( 1 ) ، وصحيحة سليمان وموثقة أبي مريم
المتقدمتين في الثالثة ( 2 ) ، ومرسلة الفقيه : عن الحيتان يصيدها المجوس ،
قال : ( لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي ) ( 4 ) .
والأخرى : ( لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السمك ) ( 5 ) .
خلافا في الثالث للمفيد ( 6 ) ، فاعتبر الاسلام ، واحتاط به ابن زهرة ( 7 ) .
لأصالة حرمة الميتة .
وكون صيد السمك أيضا من التذكية المعتبر فيها الاسلام .
ولصحيحتي محمد والحلبي ، المتقدمتين في بحث شرائط الصائد ( 8 ) ،
الناهية عن أكل صيد النصارى وكون أخذ السمك صيدا .
ورواية عيسى المتقدمة فيه أيضا : عن صيد المجوس ، قال : ( لا بأس
هامش
( 1 ) في ص : 465 .
( 2 ) في ص : 468 .
( 3 ) الفقيه 3 : 207 / 948 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح ب 32 ح 11 .
( 4 ) الكافي 6 : 218 / 13 ، التهذيب 9 : 10 / 35 ، الوسائل 24 : 78 أبواب الذبائح
ب 32 ح 10 .
( 5 ) الفقيه 3 : 207 / 949 ، التهذيب 9 : 11 / 39 ، الإستبصار 4 : 64 / 228 ،
المحاسن : 454 / 378 ، الوسائل 24 : 77 أبواب الذبائح ب 32 ح 7 . والكامخ :
الذي يؤتدم به ، معرب - مجمع البحرين 2 : 441 .
( 6 ) المقنعة : 579 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 .
( 8 ) في ص : 379 و 380 .