تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
فيبقى الباقي . والجواب عن الكل : أنها أعم مطلقا من الصحيحة المتقدمة ، لشمول الادراك في الأولى والخروج في الثانية والاضطراب حتى يموت في الثالثة والرابعة لما إذا كان بعد الأخذ أو قبله ، فيجب التخصيص . مضافا إلى أن المسؤول عنه في الأولى صيد السمكة ، وقبل الأخذ حيا لا يصدق الصيد ، إلا أن تمنع دلالة الصحيحة وما بمعناها على الحرمة ، وغايتها المرجوحية . فتبقى الروايات الأخيرة خالية عن المعارض في أصل الحل بالكلية . إلا أن في رواية الشحام : عن صيد الحيتان إن لم يسم عليه ؟ قال : ( لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه ) ( 1 ) . دلت بالمفهوم على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - على أخذه إن لم يكن حيا ، سواء كان موته في الماء أو خارجه . ومنه تظهر قوة القول الأول .
المسألة السابعة : كل ما مات في الماء بلا أخذ ولا الوقوع في آلة ، محرم إجماعا ، وتدل عليه أخبار متكثرة ، كروايتي الثقفي ومسعدة المتقدمتين ( 2 ) ، ورواية الشحام : عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) .
المسألة الثامنة : لا يعتبر في صيد الحيتان وأخذها وإخراجها من
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 216 / 2 ، التهذيب 9 : 9 / 29 ، الإستبصار 4 : 63 / 221 ، الوسائل 24 : 73 أبواب الذبائح ب 31 ح 3 . ( 2 ) في ص : 466 . ( 3 ) التهذيب 9 : 7 / 20 ، الإستبصار 4 : 60 / 210 ، الوسائل 24 : 80 أبواب الذبائح ب 33 ح 4 .