تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
أيضا ( 1 ) . وتدل عليه صحيحة محمد المتقدمة في صدر المسألة ، وصحيحة الحلبي : عن صيد المجوس للسمك آكله ؟ فقال : ( ما كنت لآكله حتى أنظر إليه ) ( 2 ) . وفيهما أيضا دلالة على كفاية النظر وإن صاده الكافر ، وذلك وإن جرى في المسلم أيضا إلا أنه ثبت بالاجماع والأدلة المتقدمة في الذبيحة كفاية كونه في يده أو سوقه .
المسألة التاسعة : لا يشترط في حلية السمك وذكاته موته ، بل يجوز أكله حيا وفاقا للأكثر ، كما صرح به في المسالك والكفاية والمفاتيح ( 3 ) وشرحه . للأصل ، وعموم قوله سبحانه : ( أحل لكم صيد البحر ) ( 4 ) ، وعموم ما مر من أن صيد الحيتان أخذه ، وأن الحيتان والجراد ذكي ، والمروي في محاسن البرقي : ( الحوت ذكي حيه وميته ) ( 5 ) . وحمل الذكي على المعنى اللغوي - أي الظاهر - وإن أمكن في الأخير ولكنه لا يمكن فيما تقدم عليه ، لورود أكثره في جواب السؤال عن صيد اليهودي والمجوسي للسمك . وقد يستدل أيضا بموثقتي الساباطي : عن السمك يشوى وهو حي ،
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 277 . ( 2 ) الفقيه 3 : 207 / 951 ، التهذيب 9 : 9 / 31 ، الإستبصار 4 : 62 / 219 ، الوسائل 24 : 75 أبواب الذبائح ب 32 ح 1 . ( 3 ) المسالك 2 : 230 ، الكفاية : 248 ، المفاتيح 2 : 204 . ( 4 ) المائدة : 96 . ( 5 ) المحاسن : 475 / 480 ، الوسائل 24 : 74 أبواب الذبائح ب 31 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 473 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث