تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وعن الغنية ادعاء إجماع الإمامية عليه ( 1 ) ، وهو ظاهر صحيحة أبي بصير ، حيث قال : تذبح فلا تتحرك ( 2 ) . ويمكن استفادته من صحيحة محمد الحلبي ورواية رفاعة أيضا ، حيث قال : ( إذا تحرك . . . . . فهو ذكي ) ( 3 ) . ولو أراد الحركة القبلية لكان يقول : يقبل الذكاة . إلا أن ظاهر روايتي أبان وعبد الله بن سليمان ( 4 ) كفاية القبلية . إلا أنه يمكن أن يقال : إن غاية ما تدلان عليه : أنه إذا تحرك قبل التذكية يقبلها ، وأما توقف الحلية بعدها على حركة أخرى بدليل آخر فلا ينافي ذلك أصلا ، فتأمل .
المسألة الرابعة : اشتهر بين جماعة من المتأخرين - منهم : المحقق في الشرائع والفاضل تبعا للشيخ - اشتراط استقرار حياة الذبيحة قبل الذبح ( 5 ) ، وفسر في الشرائع الحياة المستقرة - التي شرطها - بالتي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام . وظاهر عبارات القدماء عدم اعتباره ، حيث لم يذكروه ولم يتعرضوا له ، وهو ظاهر المحقق في النافع والشهيدين والصيمري ( 6 ) ومعظم متأخري
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 419 . ( 3 ) المتقدمتين في ص : 419 . ( 4 ) المتقدمتين في ص : 419 . ( 5 ) الشرائع 3 : 207 ، الفاضل في القواعد 2 : 155 ، والتحرير 2 : 159 ، الشيخ في المبسوط 6 : 275 . ( 6 ) النافع : 249 ، الشهيد في الدروس 2 : 415 ، الشهيد الثاني في الروضة 7 : 227 ، وحكاه عن الصيمري في الرياض 2 : 275 .
مستند الشيعة — صفحة 425 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث