تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
إن كان كذلك ثبت مطلوبهم ، وإلا فيكون التخيير بالمعنى الآخر منفيا هنا قطعا ، للاجماع ، فيبقى الرجوع إلى الأصل ، وهو كما عرفت مع الإباحة . فإذن الأقوى هو القول الرابع ، وعليه الفتوى . فروع : أ : المستفاد من الأخبار المتقدمة كفاية واحدة من الحركات الثلاث أو الأربع ، من طرف العين ، أو حركة الأذن ، أو الرجل ، أو الذنب ، فعليها العمل ، ولا تنافيها رواية ليث المتضمنة للفظة " الواو " المقتضية للجمع ، لأن الموضوع فيها خير الذكاة دون مطلقها . ب : اللازم في تلك الحركات حركة الحي ، فلا تفيد غيرها - كالتقلص ونحوه - للاجماع ، ولأنها المتبادر من حركة الحيوان ، سيما إذا أضيفت الحركة إليه ، كما في روايتي أبان ورفاعة . ج : المصرح به في كلام جماعة - منهم : المحقق الأردبيلي ( 1 ) ، وبعض مشايخنا عطر الله مراقدهم - أن كون هذه الحركة أو الدم أو كليهما - على اختلاف الأقوال - علامة للحل إنما هو فيما اشتبهت حياته وموته ، فلو علمت حياته قبل الذبح ، فذبح ولم يوجد شئ منها ، يكون حلالا ، لأنه قد علمت حياته وذبح على الوجه المقرر ، وإن علم موته وذبح ووجد بعض هذه العلامات لم يحل ، وهو كذلك . وقد صرح في رواية أبان بأن الرجوع إلى العلامات عند الشك في الحياة ، ويشعر به أيضا قوله : فقد أدركته وأدركت ذكاته ، في روايتي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 122 .