إليها ، مع أن من نصوص الحلية بالذبح ما هو ظاهر أو صريح في غير مستقر
الحياة أو الغالب فيه ذلك . .
منها : صحيحة زرارة المتقدمة آنفا .
ومنها : الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة المكتفية بطرف العين أو
ركض الرجل أو حركة الأذن أو الذنب ، فإن الاعتبار بهذه الحركات الجزئية
إنما يكون غالبا فيما لا حياة مستقرة له ، سيما بضميمة قوله : ( فقد أدركت
ذكاته ) .
مع أن رواية أبان وردت فيما شك في حياته ( 1 ) ، ولا ريب أن الشك
لا يكون مع الحياة المستقرة ، وإن كان فهو نادر شاذ جدا .
ورواية الحسن بن مسلم واردة في المضروبة بالفأس بحيث سقطت
وشك في قبولها الذبح ( 2 ) ، ولا شك أن الحياة في مثلها غير مستقرة دائما أو
غالبا .
ومنها : بعض الأخبار الواردة فيما أخذته الحبالة وأنها إذا قطعت منه
شيئا لا يؤكل ، وما يدرك من سائر جسده حيا يذكى ويؤكل ( 3 ) ، فإنه لو لم
يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير
المستقرة فلا شك في عدم غلبة المستقرة ولا تبادرها .
ومنها : الأخبار الواردة في وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود ،
فإن الغالب فيها لو لم يكن عدم الاستقرار ليس الاستقرار قطعا ، بل في
بعضها إشعار بعدمه ، كرواية أبي بصير المتضمنة لقوله : ( فإن عجل عليك
هامش
( 1 ) تقدمت في ص : 419 .
( 2 ) تقدمت في ص : 420 .
( 3 ) الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 .