تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
إليها ، مع أن من نصوص الحلية بالذبح ما هو ظاهر أو صريح في غير مستقر الحياة أو الغالب فيه ذلك . . منها : صحيحة زرارة المتقدمة آنفا . ومنها : الأخبار المذكورة في المسألة الثالثة المكتفية بطرف العين أو ركض الرجل أو حركة الأذن أو الذنب ، فإن الاعتبار بهذه الحركات الجزئية إنما يكون غالبا فيما لا حياة مستقرة له ، سيما بضميمة قوله : ( فقد أدركت ذكاته ) . مع أن رواية أبان وردت فيما شك في حياته ( 1 ) ، ولا ريب أن الشك لا يكون مع الحياة المستقرة ، وإن كان فهو نادر شاذ جدا . ورواية الحسن بن مسلم واردة في المضروبة بالفأس بحيث سقطت وشك في قبولها الذبح ( 2 ) ، ولا شك أن الحياة في مثلها غير مستقرة دائما أو غالبا . ومنها : بعض الأخبار الواردة فيما أخذته الحبالة وأنها إذا قطعت منه شيئا لا يؤكل ، وما يدرك من سائر جسده حيا يذكى ويؤكل ( 3 ) ، فإنه لو لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة المنقطع بعض أجزائه الحياة الغير المستقرة فلا شك في عدم غلبة المستقرة ولا تبادرها . ومنها : الأخبار الواردة في وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود ، فإن الغالب فيها لو لم يكن عدم الاستقرار ليس الاستقرار قطعا ، بل في بعضها إشعار بعدمه ، كرواية أبي بصير المتضمنة لقوله : ( فإن عجل عليك
هامش
( 1 ) تقدمت في ص : 419 . ( 2 ) تقدمت في ص : 420 . ( 3 ) الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 .
مستند الشيعة — صفحة 428 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث