البصري وعبد الله بن سليمان .
ويدل على أن المعلوم حياته لا يحتاج إلى وجود العلامات : ما دل
على كفاية الحياة في التذكية ، كقوله في صحيحة محمد بن قيس الواردة
فيما أخذت بالحبالة : ( وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه ) ( 1 ) .
وفي موثقة البصري : ( وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل
منه ) ( 2 ) .
وعلى أن المعلوم موته لا يفيد فيه وجود العلامات : عمومات حرمة
الميتة وإطلاقاتها ( 3 ) . .
وقوله في رواية أبي بصير الواردة في البعير الممتنع : ( إلا أن تدركه
ولم يمت بعد فذكه ) ( 4 ) .
هذا ، مع أن الحكم في المقامين إجماعي ، ومع ذلك ، الفرض الذي
ذكر فيهما فرض نادر إن لم نقل بأنه محال عادي ، ولا يلتفت إلى مثله في
الاستدلال بالأخبار .
د : محل الحركة التي بها تعرف الحلية هل هو قبل الذبح ، أو بعده ؟
صرح في المسالك بالثاني ( 5 ) ، ونسب بعضهم إلى الأصحاب كافة ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 214 / 1 ، التهذيب 9 : 37 / 154 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد
ب 24 ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 214 / 3 ، التهذيب 9 : 37 / 155 و 156 ، الوسائل 23 : 376 أبواب
الصيد ب 24 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 54 / 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح
ب 10 ح 5 .
( 5 ) المسالك 2 : 227 .
( 6 ) الرياض 2 : 274 .