تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
دلت غير الأخيرتين منطوقا على كفاية الحركة ، ومفهوما على عدم كفاية غيره ، والأخيرة منطوقا على كفاية الحركة ، وما قبلها على عدم كفاية خروج الدم . حجة الثاني : صحيحتا محمد : عن مسلم ذبح شاة فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ، قال : ( إن خرج الدم فكل ) ( 1 ) . ورواية سماعة ، وفيها : ( لا بأس إذا سال الدم ) ( 2 ) . ورواية الحسن بن مسلم الواردة في بقرة ضربها رجل بفأس فسقطت ثم ذبحها ، وفيها : ( إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ) ( 3 ) . دلت بالمناطيق على كفاية خروج الدم ، وبالمفاهيم على عدم كفاية غيره . ومستند الثالث - بعد أصالة الحرمة ، ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه ، وليس إلا ما اجتمع فيه الأمران ، والاجماع المنقول ( 4 ) ، والشهرة القديمة المحكية ( 5 ) - كون ذلك مقتضى تعارض أخبار الطرفين والعمل بقواعد التعارض ، حيث إن منطوق كل منهما يعارض
هامش
( 1 ) الأولى : الكافي 6 : 230 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 960 ، التهذيب 9 : 55 / 230 ، الوسائل 24 : 17 أبواب الذبائح ب 9 ح 2 . الثانية : التهذيب 9 : 57 / 239 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ذيل الحديث 2 . ( 2 ) الفقيه 3 : 208 / 961 ، الوسائل 24 : 18 أبواب الذبائح ب 9 ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 232 / 2 ، التهذيب 9 : 56 / 236 ، قرب الإسناد : 44 / 143 ، وفي التهذيب والوسائل 24 : 25 أبواب الذبائح ب 12 ح 2 عن الحسين بن مسلم . ( 4 ) راجع ص : 418 . ( 5 ) حكاها صاحب الرياض 2 : 274 .