تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ثم التسمية أيضا كالاستقبال في اختصاص وجوبها والحرمة بدونها بصورة التذكر وتعمد الترك ، فلا يحرم لو تركها نسيانا ، وبالاجماعين ( 1 ) والصحيحين المتقدمين . . وصحيحة الحلبي : عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : ( نعم ، إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة ) ( 2 ) . والمروي في تفسير العياشي : ( إن كان الرجل مسلما فنسي أن يسمي فلا بأس بأكله إذا لم تتهمه ) ( 3 ) يعني : أنه ترك التسمية متعمدا لاعتقاده جواز تركها . وفي إلحاق الجهل هنا أيضا بالنسيان وعدمه قولان ، صريح المحقق الأردبيلي : الأول ( 4 ) ، ولم يذكر عليه دليلا . نعم استدل له بعض آخر بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للأكل ، ولذا تساويا في ترك الاستقبال ( 5 ) ، وهو عين المصادرة . والثاني ظاهر الأكثر ، حيث لم يذكروه ، وقيل : لم أر من صرح بالحل مع الترك جهلا ( 6 ) . ودليله : الأصل ، وإطلاق قوله سبحانه ، والأخبار المعصومية . وهو الأقرب .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 273 . ( 2 ) الكافي 6 : 233 / 3 ، الفقيه 3 : 211 / 979 ، التهذيب 9 : 59 / 251 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15 ح 3 . ( 3 ) تفسير العياشي 1 : 375 / 86 ، الوسائل 24 : 46 أبواب الذبائح ب 23 ح 11 . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 115 . ( 5 ) الرياض 2 : 274 . ( 6 ) الرياض 2 : 274 .
مستند الشيعة — صفحة 414 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث