الفصل الأول ( 1 ) .
وصحيحة محمد المتقدمة في المسألة السابقة .
والأخرى : عن الرجل يذبح ولا يسمي ، قال : ( إن كان ناسيا فلا بأس
عليه إن كان مسلما وكان يحسن أن يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما
ذبح ) ( 2 ) .
والثالثة : عن رجل ذبح ولم يسم ، فقال : ( إن كان ناسيا فليسم حين
يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره ) ( 3 ) .
والرابعة الواردة في ذبيحة المرأة ، وفيها : ( ولتذكر اسم الله عليها ) ( 4 ) .
وصحيحة سليمان : عن ذبيحة الغلام والمرأة ، وفيها : ( إذا كانت المرأة
مسلمة وذكرت اسم الله تعالى على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام ) ( 5 ) .
ورواية محمد الحلبي : ( من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله ) ( 6 ) .
ورواية مسعدة : عن ذبيحة الغلام ، [ قال : ] ( إذا قوي على الذبح وكان
يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل ) ( 7 ) ، إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) في ص : 389 .
( 2 ) الكافي 6 : 233 / 2 ، التهذيب 9 : 60 / 252 ، الوسائل 24 : 29 أبواب الذبائح ب 15
ح 2 ، والنخع للذبيحة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع - لسان العرب 8 : 348 .
( 3 ) الكافي 6 : 233 / 4 ، الفقيه 3 : 211 / 977 ، التهذيب 9 : 59 / 250 ، الوسائل
24 : 30 أبواب الذبائح ب 15 ح 4 .
( 4 ) الكافي 6 : 237 / 1 ، الفقيه 3 : 212 / 981 ، التهذيب 9 : 73 / 310 ، الوسائل
24 : 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 5 .
( 5 ) الكافي 6 : 237 / 3 ، الفقيه 3 : 212 / 983 ، التهذيب 9 : 73 / 308 ، الوسائل
24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 7 .
( 6 ) الفقيه 3 : 211 / 980 ، الوسائل 24 : 30 أبواب الذبائح ب 15 ح 6 .
( 7 ) الكافي 6 : 237 / 2 ، التهذيب 9 : 73 / 309 ، الوسائل 24 : 42 أبواب الذبائح
ب 22 ح 2 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر .