تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
غيرها . ولا يشترط ذكر لفظ الاسم ، فيكفي مثل : أستغفر الله ، وغيره . وأما كفاية غير ذلك مما لا يتضمن اسم الله - كما أن يذكر صفاته العليا ، نحو : من دان له أو خضع له جميع الخلق ، وأمثال ذلك - فلا يثبت منها ، بل وكذا غير لفظ " الله " من أسمائه الحسنى ، نحو : الرحمن ، و : الرحيم ، لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانية ، بل يمكن الخدش في كون غير لفظ الله اسما حقيقيا له . ومنه يظهر أن الأقرب اعتبار العربية أيضا ، كما به صرح طائفة ( 1 ) . ج : المستفاد من صحيحة محمد الثالثة : أن الناسي للتسمية يذكرها عند الذكر ، بل ظاهرها الوجوب ، ولكن صرح جماعة بعدم قائل بوجوبه ( 2 ) ، ولذا حملوه على الاستحباب ، وهو جيد . وهل الاستحباب مخصوص بالتذكر حال الاستقبال بالذبح ، أو يعم جميع حالات الاشتغال بالذبيحة ، مثل سلخها وتقطيع لحمها ؟ مقتضى إطلاق الصحيحة : الثاني ، بل لعله يشمل حال الفراغ أيضا . د : هل يجب أن تكون التسمية مع التذكر مقارنة للشروع في الذبح ، أم يجوز مقدمة عليه حين الشروع في مقدماته ، كأخذ الشاة ، أو ربطها وشدها ، أو حين القيام للأخذ ؟ الظاهر : الأول ، لعدم معلومية صدق ذكر اسم الله عليه في غير المقارن للشروع ، ولكن المقارنة العرفية كافية قطعا .
هامش
( 1 ) كما في الرياض 2 : 273 . ( 2 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 117 ، والعلامة المجلسي في البحار 62 : 298 ، وصاحب الرياض 2 : 273 .
مستند الشيعة — صفحة 416 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث