غيرها .
ولا يشترط ذكر لفظ الاسم ، فيكفي مثل : أستغفر الله ، وغيره .
وأما كفاية غير ذلك مما لا يتضمن اسم الله - كما أن يذكر صفاته
العليا ، نحو : من دان له أو خضع له جميع الخلق ، وأمثال ذلك - فلا يثبت
منها ، بل وكذا غير لفظ " الله " من أسمائه الحسنى ، نحو : الرحمن ، و :
الرحيم ، لجواز أن تكون الإضافة في اسم الله بيانية ، بل يمكن الخدش في
كون غير لفظ الله اسما حقيقيا له .
ومنه يظهر أن الأقرب اعتبار العربية أيضا ، كما به صرح طائفة ( 1 ) .
ج : المستفاد من صحيحة محمد الثالثة : أن الناسي للتسمية يذكرها
عند الذكر ، بل ظاهرها الوجوب ، ولكن صرح جماعة بعدم قائل
بوجوبه ( 2 ) ، ولذا حملوه على الاستحباب ، وهو جيد .
وهل الاستحباب مخصوص بالتذكر حال الاستقبال بالذبح ، أو يعم
جميع حالات الاشتغال بالذبيحة ، مثل سلخها وتقطيع لحمها ؟
مقتضى إطلاق الصحيحة : الثاني ، بل لعله يشمل حال الفراغ أيضا .
د : هل يجب أن تكون التسمية مع التذكر مقارنة للشروع في الذبح ،
أم يجوز مقدمة عليه حين الشروع في مقدماته ، كأخذ الشاة ، أو ربطها
وشدها ، أو حين القيام للأخذ ؟
الظاهر : الأول ، لعدم معلومية صدق ذكر اسم الله عليه في غير
المقارن للشروع ، ولكن المقارنة العرفية كافية قطعا .
هامش
( 1 ) كما في الرياض 2 : 273 .
( 2 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 117 ، والعلامة المجلسي في
البحار 62 : 298 ، وصاحب الرياض 2 : 273 .