الأصحاب ، كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية ( 1 ) ، بل نسبه
المحقق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب ( 2 ) ، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة
على الجميع . . بل تدل على الحل في صورة الترك مع اعتقاد عدم
الوجوب ، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا .
ويستدلون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الأولى .
وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون المعنى : أن ذبيحة الجاهل بوجوب
التوجيه تؤكل إذا وجه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه ، بل هو الظاهر من
معناها ، فلا دلالة لها .
فروع :
أ : هذه الأخبار وإن اختصت بالذبيحة ، إلا أنه يتعدى إلى المنحورة
بالمركب من الاجماع .
ب : هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة ، أو يكفي
استقبال المذبح والمنحر خاصة ؟
ظاهر جماعة : الأول ( 3 ) ، لظاهر الصحيحين الأولين ، لأنه المتبادر من
استقبال الذبيحة ، بل هو معناه .
ودليل الآخرين الأصل ، وهو مدفوع بما مر .
ج : هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 108 ، الدروس 2 : 413 ، الروضة 7 : 215 ، المفاتيح 2 :
200 ، كفاية الأحكام : 246 .
( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 114 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 226 ،