تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الأصحاب ، كالإرشاد والدروس والروضة والمفاتيح والكفاية ( 1 ) ، بل نسبه المحقق الأردبيلي إلى كلام الأصحاب ( 2 ) ، لدلالة رواية الدعائم المنجبرة على الجميع . . بل تدل على الحل في صورة الترك مع اعتقاد عدم الوجوب ، لصدق الخطأ والجهل حينئذ أيضا . ويستدلون للحكم في صورة الجهل بالصحيحة الأولى . وفيه نظر ، لاحتمال أن يكون المعنى : أن ذبيحة الجاهل بوجوب التوجيه تؤكل إذا وجه ولا تؤكل إذا علم عدم التوجيه ، بل هو الظاهر من معناها ، فلا دلالة لها . فروع : أ : هذه الأخبار وإن اختصت بالذبيحة ، إلا أنه يتعدى إلى المنحورة بالمركب من الاجماع . ب : هل اللازم استقبال جميع مقاديم الذبيحة القبلة ، أو يكفي استقبال المذبح والمنحر خاصة ؟ ظاهر جماعة : الأول ( 3 ) ، لظاهر الصحيحين الأولين ، لأنه المتبادر من استقبال الذبيحة ، بل هو معناه . ودليل الآخرين الأصل ، وهو مدفوع بما مر . ج : هل يشترط استقبال الذابح أو الناحر للقبلة أيضا ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 2 : 108 ، الدروس 2 : 413 ، الروضة 7 : 215 ، المفاتيح 2 : 200 ، كفاية الأحكام : 246 . ( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 114 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 226 ،