تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ه‍ : هل يجب أن تكون التسمية بقصد الذبح ، أو لا ؟ الظاهر : الأول ، ليعلم تحقق ذكر اسم الله عليه ، فلو اتفق مقارنة الشروع في الذبح لذكر اسم الله بقصد آخر لم يكف . و : يشترط أن يكون المسمي هو الذابح ، فلا تكفي تسمية غيره مقارنة لذبحه ولو بقصده ، لوقوع الأمر به للذابح في كثير من الأخبار ، مضافا إلى ما مر من نوع خفاء في معنى ذكر اسم الله عليه ، فيقتصر على المتيقن . ز : صرح في المسالك بأنه يكتفى من الأخرس بالإشارة المفهمة للتسمية وقصدها إن كان قادرا عليها ، وإن لم يقدر على الإشارة فهو كغير القاصد لا تحل ذبيحته ( 1 ) . أقول : إن عمم ذكر اسم الله بحيث يشمل التذكر القلبي لكان ما ذكره حسنا ، ولكن لازمه الاكتفاء به في الناطق أيضا ولم يقل به أحد . وإن خص باللفظي - كما هو المستفاد من الأخبار ، بل هو حقيقة التسمية المأمور بها في الأخبار ، بل في بعضها : ( ويقول : بسم الله على أوله وآخره ) وفي بعضها : ( سمعته يقول ) - فلا وجه للاكتفاء بإشارة الأخرس ، وقيامها مقام اللفظ في بعض المواضع بدليل لا يثبت الكلية ، فالأقوى عدم حلية ذبيحته ، إلا أن يثبت عليه إجماع ، ولم يثبت بعد . ح : لو أكره على الذبح ، فإن بلغ حدا يرفع القصد إلى الفعل لم تحل ذبيحته - كأن يقبض يده ويمر مع السكين على المذبح - وإلا فتحل مع ذكر اسم الله ، للاطلاقات .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 225 .