تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
فيه قولان ، أظهرهما : الثاني ، للأصل . ويستدل للأول بأن المتبادر من التعدية بالباء : المصاحبة ، أي استقبل مع ذبيحتك . ويرد بمنع التبادر ، بل الظاهر أنها مثل التعدية بالهمزة ، فإن المتبادر من : ( ذهب به ) أنه أذهبه . نعم روي في الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام : ( إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة واستقبل القبلة ) ( 1 ) . ولكنه - لضعفه - لا يصلح لاثبات الزائد على الاستحباب . وتقدمت أيضا روايته الدالة على رجحان استقبال الناحر ( 2 ) .
المسألة الثانية : ومن شرائطهما : التسمية ، بالاجماع المحقق ، والمحكي بالاستفاضة ( 3 ) ، والأصل ، وصريح الكتاب . . قال الله سبحانه : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ( 4 ) . والسنة المتواترة معنى ، منها : الأخبار المتكثرة المتقدمة كثير منها ، المصرحة بأن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم ( 5 ) . ومنها : الأخبار المتقدمة ، المتضمنة لحل بعض الذبائح بشرط سماع التسمية ( 6 ) . ومنها : صحيحة محمد بن قيس المتقدمة في المسألة الرابعة من
هامش
( 1 ) الدعائم 2 : 174 / 625 ، مستدرك الوسائل 16 : 137 أبواب الذبائح ب 12 ح 1 . ( 2 ) في ص : 407 . ( 3 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والمسالك 2 : 227 ، والمفاتيح 2 : 198 . ( 4 ) الأنعام : 121 . ( 5 ) الوسائل 24 : 48 أبواب الذبائح ب 26 . ( 6 ) في ص : 384 و 385 .