فروع :
أ : لا يشترط في التسمية كون الذابح ممن يعتقد وجوبها ، وفاقا
للأكثر ، للاطلاقات ، والعمومات ، والحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا
يعتقد وجوبها ( 1 ) ، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود
واللحوم من غير سؤال ( 2 ) .
خلافا للفاضل في المختلف ( 3 ) ، ولا دليل له سوى عدم قصده
بالتسمية بناء على اعتقاده .
وفيه : فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا .
ب : لا يشترط في التسمية أن تكون في ضمن البسملة ، بل تتحقق
بذكر كل ما يشتمل على اسم الله سبحانه ، كما صرح به جماعة ( 4 ) من غير
خلاف بينهم يوجد .
وتدل عليه صحيحة محمد : عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو
حمد الله تعالى ، قال : ( هذا كله من أسماء الله تعالى ولا بأس به ) ( 5 ) .
والظاهر أن المراد أن الكل متضمن لاسمه سبحانه ، ولا يثبت من
الصحيحة أزيد من كفاية كل ما يتضمن ذكر اسم الله ، سواء كان بسملة أو
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 66 أبواب الذبائح ب 28 .
( 2 ) انظر الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ، وج 24 : 70 أبواب الذبائح ب 29 .
( 3 ) المختلف : 680 .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 227 ، والمحقق السبزواري في الكفاية :
247 ، وصاحب الرياض 2 : 273 .
( 5 ) الكافي 6 : 234 / 5 ، الفقيه 3 : 211 / 978 ، التهذيب 9 : 59 / 249 ، الوسائل
24 : 31 أبواب الذبائح ب 16 ح 1 .