تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
فروع : أ : لا يشترط في التسمية كون الذابح ممن يعتقد وجوبها ، وفاقا للأكثر ، للاطلاقات ، والعمومات ، والحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها ( 1 ) ، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللحوم من غير سؤال ( 2 ) . خلافا للفاضل في المختلف ( 3 ) ، ولا دليل له سوى عدم قصده بالتسمية بناء على اعتقاده . وفيه : فقد الدليل على اعتبار القصد أيضا . ب : لا يشترط في التسمية أن تكون في ضمن البسملة ، بل تتحقق بذكر كل ما يشتمل على اسم الله سبحانه ، كما صرح به جماعة ( 4 ) من غير خلاف بينهم يوجد . وتدل عليه صحيحة محمد : عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى ، قال : ( هذا كله من أسماء الله تعالى ولا بأس به ) ( 5 ) . والظاهر أن المراد أن الكل متضمن لاسمه سبحانه ، ولا يثبت من الصحيحة أزيد من كفاية كل ما يتضمن ذكر اسم الله ، سواء كان بسملة أو
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 66 أبواب الذبائح ب 28 . ( 2 ) انظر الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 ، وج 24 : 70 أبواب الذبائح ب 29 . ( 3 ) المختلف : 680 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 227 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 247 ، وصاحب الرياض 2 : 273 . ( 5 ) الكافي 6 : 234 / 5 ، الفقيه 3 : 211 / 978 ، التهذيب 9 : 59 / 249 ، الوسائل 24 : 31 أبواب الذبائح ب 16 ح 1 .