الفصل الرابع
في سائر شرائط الذبح والنحر
وهي أمور تذكر في طي مسائل :
المسألة الأولى : من شرائط الذبح والنحر : استقبال القبلة ، إجماعا
محكيا مستفيضا ( 1 ) ، ومحققا ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى المستفيضة :
كصحيحة محمد : ( استقبل بذبيحتك القبلة ) ( 2 ) .
والأخرى : عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، قال :
( كل منها ) ، قلت له : فإن لم يوجهها ، قال : ( فلا تأكل ، ولا تأكل من ذبيحة
ما لم يذكر اسم الله عليها ) ، وقال عليه السلام : ( إذا أردت أن تذبح فاستقبل
بذبيحتك القبلة ) ( 3 ) .
والثالثة : عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : ( كل ولا بأس بذلك ما
لم يتعمده ) ( 4 ) ، دلت بالمفهوم على المطلوب .
ومفهوم صحيحة الحلبي : عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، قال : ( لا
هامش
( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والمسالك 2 : 226 ، والمفاتيح 2 :
199 .
( 2 ) الكافي 6 : 229 / 5 ، التهذيب 9 : 53 / 220 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح
ب 14 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 233 / 1 ، التهذيب 9 : 60 / 253 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح
ب 14 ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 233 / 4 ، التهذيب 9 : 59 / 250 ، الوسائل 24 : 28 أبواب الذبائح
ب 14 ح 4 .