تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الفصل الرابع في سائر شرائط الذبح والنحر وهي أمور تذكر في طي مسائل : المسألة الأولى : من شرائط الذبح والنحر : استقبال القبلة ، إجماعا محكيا مستفيضا ( 1 ) ، ومحققا ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى المستفيضة : كصحيحة محمد : ( استقبل بذبيحتك القبلة ) ( 2 ) . والأخرى : عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، قال : ( كل منها ) ، قلت له : فإن لم يوجهها ، قال : ( فلا تأكل ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ) ، وقال عليه السلام : ( إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ) ( 3 ) . والثالثة : عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : ( كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده ) ( 4 ) ، دلت بالمفهوم على المطلوب . ومفهوم صحيحة الحلبي : عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، قال : ( لا
هامش
( 1 ) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والمسالك 2 : 226 ، والمفاتيح 2 : 199 . ( 2 ) الكافي 6 : 229 / 5 ، التهذيب 9 : 53 / 220 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 233 / 1 ، التهذيب 9 : 60 / 253 ، الوسائل 24 : 27 أبواب الذبائح ب 14 ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 233 / 4 ، التهذيب 9 : 59 / 250 ، الوسائل 24 : 28 أبواب الذبائح ب 14 ح 4 .