تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
المتأخرين ، كالمحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح ( 1 ) وشرحه . أو لا يكتفى به ، بل يجب معه قطع المري - بالهمز كأمين ، وهو مجرى الطعام والشراب المتصل بالحلقوم من تحته - والودجان - بفتح الواو والدال ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم - على ما ذكره جماعة ( 2 ) . أو بالمري خاصة على ما ذكره بعضهم ( 3 ) ؟ كما هو مشهور بين الأصحاب ، صرح به جماعة ، منهم : المحقق في الشرائع والمسالك والمقدس الأردبيلي والكفاية والمفاتيح ( 4 ) وشرحه ، بل عن المهذب والصيمري الاجماع عليه ( 5 ) ، وحكي عن الغنية أيضا ( 6 ) ، ولكنه فيما عدا المري . ومنه يستفاد وجود قول ثالث أيضا ، وهو اعتبار قطع الحلقوم والودجين ، وحكي ميل الفاضل في المختلف إليه أيضا ( 7 ) . وهنا قول رابع محكي عن العماني ( 8 ) ، وهو التخيير بين قطع الحلقوم وشق الودجين . دليل الأولين : الأصل ، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن فيما
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 96 . ( 2 ) منهم الشيخ في الخلاف 2 : 529 ، والعلامة في المختلف : 690 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 226 . ( 3 ) كما في المفاتيح 2 : 201 ، وكشف اللثام 2 : 78 . ( 4 ) الشرائع 3 : 205 ، المسالك 2 : 226 ، المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 95 ، الكفاية : 246 ، المفاتيح 2 : 201 . ( 5 ) حكاه عنهما في الرياض 2 : 272 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 7 ) راجع المسالك 2 : 226 . ( 8 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 273 .
مستند الشيعة — صفحة 400 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث