المتأخرين ، كالمحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح ( 1 ) وشرحه .
أو لا يكتفى به ، بل يجب معه قطع المري - بالهمز كأمين ، وهو
مجرى الطعام والشراب المتصل بالحلقوم من تحته - والودجان - بفتح الواو
والدال ، وهما عرقان محيطان بالحلقوم - على ما ذكره جماعة ( 2 ) .
أو بالمري خاصة على ما ذكره بعضهم ( 3 ) ؟ كما هو مشهور بين
الأصحاب ، صرح به جماعة ، منهم : المحقق في الشرائع والمسالك
والمقدس الأردبيلي والكفاية والمفاتيح ( 4 ) وشرحه ، بل عن المهذب
والصيمري الاجماع عليه ( 5 ) ، وحكي عن الغنية أيضا ( 6 ) ، ولكنه فيما عدا
المري .
ومنه يستفاد وجود قول ثالث أيضا ، وهو اعتبار قطع الحلقوم
والودجين ، وحكي ميل الفاضل في المختلف إليه أيضا ( 7 ) .
وهنا قول رابع محكي عن العماني ( 8 ) ، وهو التخيير بين قطع الحلقوم
وشق الودجين .
دليل الأولين : الأصل ، ولزوم الاقتصار على القدر المتيقن فيما
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 96 .
( 2 ) منهم الشيخ في الخلاف 2 : 529 ، والعلامة في المختلف : 690 ، والشهيد
الثاني في المسالك 2 : 226 .
( 3 ) كما في المفاتيح 2 : 201 ، وكشف اللثام 2 : 78 .
( 4 ) الشرائع 3 : 205 ، المسالك 2 : 226 ، المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 :
95 ، الكفاية : 246 ، المفاتيح 2 : 201 .
( 5 ) حكاه عنهما في الرياض 2 : 272 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 .
( 7 ) راجع المسالك 2 : 226 .
( 8 ) حكاه عنه في الرياض 2 : 273 .