تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
الفصل الثالث في محل التذكية الذبحية والنحرية وكيفيتهما وهاهنا مقامان : المقام الأول : في محل التذكية الذبحية . وفيه مسائل : المسألة الأولى : يجب في التذكية قطع الحلقوم ، وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، بلا خلاف فيه يعلم كما في الكفاية ( 1 ) ، بل مطلقا كما في المسالك ( 2 ) ، بل هو إجماع محقق ، فهو الدليل عليه . مضافا إلى وجوب الذبح وتوقف الحلية عليه ، كما هو المجمع عليه والمدلول بالأخبار ، كما في صحيحة محمد : ( ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ) ( 3 ) . وفي صحيحة الحلبي : ( لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ) ( 4 ) . وفي رواية أبان : ( إذا شككت في حياة شاة ) إلى أن قال : ( فاذبحها فهو لك حلال ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 246 . ( 2 ) المسالك 2 : 226 . ( 3 ) الكافي 6 : 229 / 5 ، التهذيب 9 : 53 / 220 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 1 . ( 4 ) 179 الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 53 / 221 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 3 . ( 5 ) الكافي 6 : 232 / 4 ، التهذيب 9 : 57 / 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5 .