الفصل الثالث
في محل التذكية الذبحية والنحرية وكيفيتهما
وهاهنا مقامان :
المقام الأول : في محل التذكية الذبحية .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب في التذكية قطع الحلقوم ، وهو مجرى النفس
دخولا وخروجا ، بلا خلاف فيه يعلم كما في الكفاية ( 1 ) ، بل مطلقا كما في
المسالك ( 2 ) ، بل هو إجماع محقق ، فهو الدليل عليه .
مضافا إلى وجوب الذبح وتوقف الحلية عليه ، كما هو المجمع عليه
والمدلول بالأخبار ، كما في صحيحة محمد : ( ولا تأكل من ذبيحة ما لم
تذبح من مذبحها ) ( 3 ) .
وفي صحيحة الحلبي : ( لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ) ( 4 ) .
وفي رواية أبان : ( إذا شككت في حياة شاة ) إلى أن قال : ( فاذبحها
فهو لك حلال ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : 246 .
( 2 ) المسالك 2 : 226 .
( 3 ) الكافي 6 : 229 / 5 ، التهذيب 9 : 53 / 220 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح
ب 4 ح 1 .
( 4 ) 179 الكافي 6 : 231 / 1 ، التهذيب 9 : 53 / 221 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح
ب 4 ح 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 232 / 4 ، التهذيب 9 : 57 / 238 ، الوسائل 24 : 23 أبواب الذبائح ب 11 ح 5 .