( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا ) ( 1 ) .
والمروي في المجازات النبوية للسيد : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
الذبح بالسن والظفر ( 2 ) .
والمروي في قرب الإسناد للحميري : ( لا بأس بذبيحة المروة والعود
وأشباهها ، ما خلا السن والعظم والظفر ) ( 3 ) .
ويمكن جبر ضعف تلك الأخبار بالاجماعين المنقولين ، فيخص بها
إطلاق ظواهر النصوص المتقدمة ، مع أن في إطلاقها نظرا ظاهرا ، كانصراف
العظم إلى الظفر أيضا ، فالمنع أقرب .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1558 / 20 ، صحيح البخاري 7 : 119 .
( 2 ) المجازات النبوية : 430 / 348 .
( 3 ) قرب الإسناد : 106 / 363 ، الوسائل 24 : 10 أبواب الذبائح ب 2 ح 5 ، عبارة :
والظفر ، غير موجودة في المصدر .