وصحيحة ابن سنان : ( لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد
حديدة ) ( 1 ) .
وموثقة محمد : في الذبيحة بغير حديدة ، قال : ( إذا اضطررت إليها
فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ) ( 2 ) .
والمستفاد من تلك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة
وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطر إلى الأكل ، وهو كذلك .
المسألة الثالثة : هل يجوز الذبح بالسن والظفر المتصلين أو
المنفصلين عند الاضطرار ؟
الأكثر على الجواز ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ( 3 ) .
وعن الإسكافي ( 4 ) والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية ( 5 ) : المنع ،
واستقربه في الشرح ، وتردد فيه المحقق ( 6 ) ، وعن المبسوط والغنية :
الاجماع عليه .
دليل الجواز : ظواهر النصوص المتقدمة ، حيث اعتبر فيها قطع
الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع ، وكون السن
عظما ، وقد صرح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدمة .
ودليل الثاني : رواية رافع بن خديج العامية : إن النبي صلى الله عليه وآله قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 208 / 955 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 228 / 1 ، التهذيب 9 : 52 / 215 ، الإستبصار 4 : 80 / 298 ،
الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 4 .
( 3 ) السرائر 3 : 86 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 673 .
( 5 ) الخلاف 2 : 521 ، المبسوط 6 : 263 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 .
( 6 ) في المختصر النافع : 249 .