تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وصحيحة ابن سنان : ( لا بأس أن تأكل ما ذبح بالحجر إذا لم تجد حديدة ) ( 1 ) . وموثقة محمد : في الذبيحة بغير حديدة ، قال : ( إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر ) ( 2 ) . والمستفاد من تلك الأخبار حصول الاضطرار بعدم وجود الحديدة وخوف فوات الذبيحة وإن لم يضطر إلى الأكل ، وهو كذلك .
المسألة الثالثة : هل يجوز الذبح بالسن والظفر المتصلين أو المنفصلين عند الاضطرار ؟ الأكثر على الجواز ، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه ( 3 ) . وعن الإسكافي ( 4 ) والشيخ في الخلاف والمبسوط والغنية ( 5 ) : المنع ، واستقربه في الشرح ، وتردد فيه المحقق ( 6 ) ، وعن المبسوط والغنية : الاجماع عليه . دليل الجواز : ظواهر النصوص المتقدمة ، حيث اعتبر فيها قطع الحلقوم وفري الأوداج وخروج الدم لا خصوصية القاطع ، وكون السن عظما ، وقد صرح فيه بالجواز في الصحيحة المتقدمة . ودليل الثاني : رواية رافع بن خديج العامية : إن النبي صلى الله عليه وآله قال :
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 208 / 955 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 228 / 1 ، التهذيب 9 : 52 / 215 ، الإستبصار 4 : 80 / 298 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 4 . ( 3 ) السرائر 3 : 86 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 673 . ( 5 ) الخلاف 2 : 521 ، المبسوط 6 : 263 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 . ( 6 ) في المختصر النافع : 249 .
مستند الشيعة — صفحة 396 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث