ورواية الحضرمي : ( لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ) ( 1 ) .
وموثقة سماعة : عن الذكاة ، [ فقال ] : ( لا يذكى إلا بحديدة ، نهى عن
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ) ( 2 ) .
وتدل عليه أيضا مفاهيم الأخبار المجوزة لغير الحديد عند الضرورة
كما يأتي . وقد يستدل له أيضا بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة ، وفيهما
نظر .
المسألة الثانية : تجوز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة ، من
مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظم ، سوى السن
والظفر ، إجماعا محكيا ( 3 ) ومحققا ، له ، وللمستفيضة :
كصحيحة البجلي : عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم
يجدوا سكينا ؟ قال : ( إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ) ( 4 ) .
وصحيحة الشحام : عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟
قال : ( اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا
قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 227 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 209 ، الإستبصار 4 : 79 / 292 ،
الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 227 / 4 ، التهذيب 9 : 51 / 210 ، الإستبصار 4 : 79 / 293 ،
الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 4 .
( 3 ) المسالك 2 : 226 .
( 4 ) الكافي 6 : 228 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 954 ، التهذيب 9 : 52 / 214 ،
الإستبصار 4 : 80 / 297 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 2 ح 1 .
( 5 ) الكافي 6 : 228 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 213 ، الإستبصار 4 : 80 / 296 ،
الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 3 .