تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ورواية الحضرمي : ( لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة ) ( 1 ) . وموثقة سماعة : عن الذكاة ، [ فقال ] : ( لا يذكى إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام ) ( 2 ) . وتدل عليه أيضا مفاهيم الأخبار المجوزة لغير الحديد عند الضرورة كما يأتي . وقد يستدل له أيضا بأصالة الحرمة وحكم التبادر والغلبة ، وفيهما نظر .
المسألة الثانية : تجوز التذكية في حال الاضطرار بغير الحديدة ، من مروة أو ليطة أو قصب أو زجاجة أو عود أو غير ذلك أو عظم ، سوى السن والظفر ، إجماعا محكيا ( 3 ) ومحققا ، له ، وللمستفيضة : كصحيحة البجلي : عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال : ( إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ) ( 4 ) . وصحيحة الشحام : عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ قال : ( اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 227 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 209 ، الإستبصار 4 : 79 / 292 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 227 / 4 ، التهذيب 9 : 51 / 210 ، الإستبصار 4 : 79 / 293 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 1 ح 4 . ( 3 ) المسالك 2 : 226 . ( 4 ) الكافي 6 : 228 / 2 ، الفقيه 3 : 208 / 954 ، التهذيب 9 : 52 / 214 ، الإستبصار 4 : 80 / 297 ، الوسائل 24 : 8 أبواب الذبائح ب 2 ح 1 . ( 5 ) الكافي 6 : 228 / 3 ، التهذيب 9 : 51 / 213 ، الإستبصار 4 : 80 / 296 ، الوسائل 24 : 9 أبواب الذبائح ب 2 ح 3 .