الفصل الثاني
في الآلة
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا تجوز التذكية إلا بالحديد مع الاختيار ، فلا
يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالنحاس
والرصاص والذهب والفضة وغيرها ، بلا خلاف بيننا - كما صرح به جماعة -
بل بالاجماع المحكي مستفيضا ( 1 ) ، بل المحقق عند التحقيق ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة . .
منها صحيحة محمد : عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : ( لا ذكاة إلا
بحديدة ) ( 2 ) .
والليطة - بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثاني ( 3 ) ، وبكسرها كما في
القاموس ( 4 ) - : قشر القصبة الأعلى . والمروة : الحجر مطلقا ، أو حجر تقدح
بها النار .
وصحيحة الحلبي : عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، قال : ( فقال
علي بن أبي طالب عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بالحديدة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما في كفاية الأحكام : 246 ، وكشف اللثام 2 : 78 ، والرياض 2 : 272 .
( 2 ) الكافي 6 : 227 / 1 ، التهذيب 9 : 51 / 211 ، الإستبصار 4 : 79 / 294 ،
الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 1 .
( 3 ) في المسالك 2 : 226 .
( 4 ) القاموس المحيط 2 : 398 .
( 5 ) الكافي 6 : 227 / 2 ، التهذيب 9 : 51 / 212 ، الإستبصار 4 : 80 / 295 ،
الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 2 .