تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الفصل الثاني في الآلة وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا تجوز التذكية إلا بالحديد مع الاختيار ، فلا يجزئ غيره ولا تقع به الذكاة وإن كان من المعادن المنطبعة ، كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وغيرها ، بلا خلاف بيننا - كما صرح به جماعة - بل بالاجماع المحكي مستفيضا ( 1 ) ، بل المحقق عند التحقيق ، وهو الحجة فيه . مضافا إلى المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرة . . منها صحيحة محمد : عن الذبيحة بالليطة والمروة ، فقال : ( لا ذكاة إلا بحديدة ) ( 2 ) . والليطة - بفتح اللام كما ذكره الشهيد الثاني ( 3 ) ، وبكسرها كما في القاموس ( 4 ) - : قشر القصبة الأعلى . والمروة : الحجر مطلقا ، أو حجر تقدح بها النار . وصحيحة الحلبي : عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، قال : ( فقال علي بن أبي طالب عليه السلام : لا يصلح الذبح إلا بالحديدة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما في كفاية الأحكام : 246 ، وكشف اللثام 2 : 78 ، والرياض 2 : 272 . ( 2 ) الكافي 6 : 227 / 1 ، التهذيب 9 : 51 / 211 ، الإستبصار 4 : 79 / 294 ، الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 1 . ( 3 ) في المسالك 2 : 226 . ( 4 ) القاموس المحيط 2 : 398 . ( 5 ) الكافي 6 : 227 / 2 ، التهذيب 9 : 51 / 212 ، الإستبصار 4 : 80 / 295 ، الوسائل 24 : 7 أبواب الذبائح ب 1 ح 2 .