تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ذلك . ولا يضر تقييد الصبي في بعض الأخبار بقوله : ( إذا قوي ) أو : ( إذا أحسن ) والأعمى بقوله : ( إذا سدد ) ، لأن الكلام في صورة تحقق الشرط ، وإلا فلا كلام في عدم الصحة . نعم ، قيد الأول في بعضها ببلوغ خمسة أشبار ، والمراد منه القوة ، لعدم اشتراطه بخصوصه إجماعا . وأما اشتراط ذبيحة المرأة والصبي والخصي وولد الزنا في بعضها بما إذا لم يوجد من يذبح أو بصورة الاضطرار ، فإنما هو مبني على الرجحان دون الوجوب ، للاجماع ، ولأن الحرام لا يحل بعدم وجود ذابح آخر . وكذا لا يضر اشتراط ذبيحة المرأة والصبي بذكر اسم الله في بعض الأخبار ، الموجب لاشتراط سماعه منهما وإلا لما يعلم الذكر ، لأن الكلام في عدم اعتبار الذكورة والبلوغ ، وهو يثبت مما ذكر ، وأما اشتراط ذكر اسم الله فلا كلام فيه ، وأما الاكتفاء بفعل المسلم أو من بحكمه فهو أمر آخر يأتي بيانه . نعم ، شرط بعضهم ( 1 ) في ولد الزنا كونه بالغا مظهرا للشهادتين ، إذ ليس له أبوان شرعا حتى يكون بحكم المسلم . ولا بأس به .
هامش
( 1 ) كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 82 .