ولا كمال العقل ، ولا الحرية ، ولا الطهارة عن الحيض والجنابة ، ولا طهارة
المولد ، ولا البصر .
فتحل ذبيحة المرأة ، والخصي ، والطفل والمجنون المميزين ،
والعبد ، والجنب ، والحائض ، وولد الزنا ، والأعمى ، بلا خلاف في شئ
منها يعرف .
للأصل ، والاطلاقات ، والأخبار :
كصحيحة الحلبي : ( كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا
أراد ) ( 1 ) .
وكصحيحتي سليمان بن خالد ( 2 ) ومحمد ( 3 ) ورواية مسعدة ( 4 ) في
ذبيحة الصبي والمرأة ، وكمرسلة أحمد ( 5 ) في ذبيحة الصبي والمرأة
والخصي ، ورواية صفوان ( 6 ) في المرأة والصبي وولد الزنا ، ومرسلة ابن أبي
عمير ( 7 ) في الجنب ، ومرسلة ابن أذينة ( 8 ) في المرأة والصبي والأعمى ، وغير
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 238 / 7 ، التهذيب 9 : 74 / 313 ، الوسائل 24 : 45 أبواب الذبائح
ب 23 ح 9 .
( 2 ) الكافي 6 : 237 / 3 ، الفقيه 3 : 212 / 983 ، التهذيب 9 : 73 / 308 ، الوسائل
24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 7 .
( 3 ) الكافي 6 : 237 / 1 ، الفقيه 3 : 212 / 981 ، التهذيب 9 : 73 / 310 ، الوسائل
24 : 44 أبواب الذبائح ب 23 ح 5 .
( 4 ) الكافي 6 : 237 / 2 ، التهذيب 9 : 73 / 309 ، الوسائل 24 : 44 أبواب الذبائح
ب 23 ح 6 .
( 5 ) الكافي 6 : 238 / 4 ، الوسائل 24 : 46 أبواب الذبائح ب 23 ح 10 .
( 6 ) الفقيه 3 : 210 / 969 ، الوسائل 24 : 47 أبواب الذبائح ب 25 ح 1 .
( 7 ) الكافي 6 : 234 / 6 ، الوسائل 24 : 32 أبواب الذبائح ب 17 ح 1 .
( 8 ) الكافي 6 : 238 / 5 ، الفقيه 3 : 212 / 982 ، التهذيب 9 : 73 / 311 ، الوسائل
24 : 45 أبواب الذبائح ب 23 ح 8 .