تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
التسمية إذا كانت الذبيحة من مسلم . وكذا يعضده - بل يدل عليه - ما دل على حلية ما يشترى من اللحوم والجلود في أسواق المسلمين ( 1 ) . خلافا للمحكي عن القاضي وابن حمزة ( 2 ) ، فقالا باشتراط كون الذابح مؤمنا اثنى عشريا . والحلبي ( 3 ) ، فخص المنع بالجاحد للنص منهم ، فجوز ذبيحة المستضعف . ودليلهم إن كان كفر المخالف مطلقا أو غير المستضعف منهم فالكلام معهم في ذلك ، وقد مر في بحث الطهارة . وإن كان أصالة عدم الإباحة إلا بعد ذكر اسم الله ، وعدم حصول العلم به إلا بالسماع أو ما يقوم مقامه من الدليل الشرعي ، فجوابه : أن ما مر من الأدلة أيضا دليل شرعي كما في المؤمن ، سيما مفاهيم الاستثناء في الأخبار الغير المحصورة ، المتضمنة لائتمان مطلق المسلم في التسمية ، وسيما أخبار حلية ما يشترى في أسواق المسلمين . وإن كان صحيحة زكريا بن آدم المتقدمة في صدر المسألة ( 4 ) ، فجوابه : أنه يمكن أن يكون المراد من الدين : الاسلام ، مع أن ظاهر السياق - من حيث تخصيص زكريا بالنهي واستثناء حال الضرورة - يشعر بالكراهة دون الحرمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 490 أبواب النجاسات ب 50 . ( 2 ) القاضي في المهذب 2 : 439 ، ابن حمزة في الوسيلة : 361 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 277 . ( 4 ) في ص : 378 .