وصحيحة البزنطي ، وفي آخرها : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا
يعرف له طالبا ؟ قال : ( هو له ) ( 1 ) .
ومرسلة ابن بكير : ( إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ) ( 2 ) .
ورواية ابن الفضيل : عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو
درهما ، فقال : ( إذا عرفت صاحبه فرده عليه ، وإن لم تعرف صاحبه وكان
مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك ) ( 3 ) .
ورواية إسماعيل بن جابر ، وفيها : ( المستوي جناحاه ، المالك
جناحيه يذهب حيث شاء ، هو لمن أخذه حلال ) ( 4 ) .
ورواية السكوني : ( الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد ، وهو حلال لمن
أخذه ) ( 5 ) .
دلت هذه الأخبار على تملك الممتنع بالأصالة من الحيوانات بالأخذ
كما في أكثرها ، وبالصيد كما في صحيحة البزنطي و [ رواية ابن الفضيل ] ( 6 ) ،
ولا شك بصدق الصيد عرفا بإثبات واحد من الآلات المذكورة عليه بعد
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 222 / 1 ، التهذيب 9 : 61 / 258 ، الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد
ب 36 ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 222 / 2 ، وقد رواها في الوسائل 23 : 389 أبواب الصيد ب 37 ح 1
عن الكافي مسندة عن ابن بكير ، عن زرارة ، وكذا في التهذيب 9 : 61 / 259 .
( 3 ) الكافي 6 : 222 / 3 ، التهذيب 9 : 61 / 260 ، الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد
ب 36 ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 223 / 4 ، التهذيب 9 : 61 / 261 ، الوسائل 23 : 389 أبواب الصيد
ب 37 ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 : 223 / 5 ، التهذيب 9 : 61 / 256 ، الوسائل 23 : 390 أبواب الصيد
ب 37 ح 3 .
( 6 ) بدل ما بين المعقوفين ، في النسخ : مرسلة ابن بكير ، والصحيح ما أثبتناه .