ولرواية محمد بن الفضيل المتقدمة . ويشعر بذلك بعض أخبار أخر
أيضا ( 1 ) .
ويكفي في ثبوت ملكية الغير وجود أثر اليد فيه من قص الجناح ، أو
وجود طوق في عنقه ، أو شد حبل على أحد قوائمه ، ونحو ذلك .
لإفادة اليد الخالية عن المعارض للملكية .
ولأصالة عدم تحقق ملكية الصائد ، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد
بما ذكر ، فيبقى الباقي .
وللأخبار المشترطة لتساوي الجناحين أو تملك الجناح في ملكية
الصائد ، كما تقدمت ، ومنها : رواية إسحاق بن عمار : ( لا بأس بصيد الطير
إذا ملك جناحيه ) ( 2 ) .
ب : لو وقع صيد في آلة ثم انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن
ملك صائده ، بل ملكه ونماؤه له ، وكل من يجني عليه فهو له ضامن ،
للاستصحاب ، والأخبار المتقدمة المشترطة لتملكه بعدم معرفة الطالب له أو
الصاحب .
ج : من أطلق صيده من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم
يخرج بذلك عن ملكه ، للاستصحاب ، والأخبار المذكورة الشاملة لمثل
تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا .
وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيته عنه فالأكثر - كما صرح به
بعض من تأخر ( 3 ) - على بقاء ملكيته له أيضا ، لأن زوال الملكية يحتاج إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد ب 36 .
( 2 ) التهذيب 9 : 15 / 56 ، الوسائل 23 : 390 أبواب الصيد ب 37 ح 4 .
( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 232 ، والكاشاني في المفاتيح 3 : 36 .