تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولرواية محمد بن الفضيل المتقدمة . ويشعر بذلك بعض أخبار أخر أيضا ( 1 ) . ويكفي في ثبوت ملكية الغير وجود أثر اليد فيه من قص الجناح ، أو وجود طوق في عنقه ، أو شد حبل على أحد قوائمه ، ونحو ذلك . لإفادة اليد الخالية عن المعارض للملكية . ولأصالة عدم تحقق ملكية الصائد ، خرج ما إذا لم يكن عليه أثر يد بما ذكر ، فيبقى الباقي . وللأخبار المشترطة لتساوي الجناحين أو تملك الجناح في ملكية الصائد ، كما تقدمت ، ومنها : رواية إسحاق بن عمار : ( لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه ) ( 2 ) . ب : لو وقع صيد في آلة ثم انفتل وخلص منها لا يخرج بذلك عن ملك صائده ، بل ملكه ونماؤه له ، وكل من يجني عليه فهو له ضامن ، للاستصحاب ، والأخبار المتقدمة المشترطة لتملكه بعدم معرفة الطالب له أو الصاحب . ج : من أطلق صيده من يده ولم يعرض عنه بقصد إزالة ملكه عنه لم يخرج بذلك عن ملكه ، للاستصحاب ، والأخبار المذكورة الشاملة لمثل تلك الصورة بترك الاستفصال أيضا . وإن أعرض عنه ونوى بإطلاقه قطع ملكيته عنه فالأكثر - كما صرح به بعض من تأخر ( 3 ) - على بقاء ملكيته له أيضا ، لأن زوال الملكية يحتاج إلى
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 388 أبواب الصيد ب 36 . ( 2 ) التهذيب 9 : 15 / 56 ، الوسائل 23 : 390 أبواب الصيد ب 37 ح 4 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في المسالك 2 : 232 ، والكاشاني في المفاتيح 3 : 36 .