دليل شرعي ولم يثبت كون الاعراض منه ، ويدل عليه أيضا ترك الاستفصال
المذكور .
نعم ، غايته جواز تصرف الغير فيه لاعراضه ، بل تأمل فيه بعضهم
أيضا ، سيما إذا كان بالتصرف الناقل .
وعن المبسوط : القطع بزوال ملكه عنه ، لأن الأصل في الصيد هو
الإباحة العامة ، وإنما حصلت ملكيته باليد ، فإذا زالت اليد زالت الملكية ( 1 ) .
وفيه - مع أن ذلك الأصل لا يختص بالصيد ، بل يمكن إجراؤه في
كل شئ - : أن اليد سبب حصول الملكية لابقائها ، وإنما تبقى
بالاستصحاب والاطلاقات .
د : لو أراد أحد أخذ صيد وتبعه لم يملكه بذلك ، للأصل ، وعدم
صدق الصيد ( 2 ) ولا الأخذ .
وتدل عليه أيضا رواية السكوني المتقدمة ( 3 ) ، ومقتضى عمومها
الحاصل من ترك الاستفصال عدم التملك أيضا لو عجز الصيد باتباعه وكثرة
عدوه ، أو من جهة الخوف عن الامتناع وصار سهل الأخذ ، ولكن لم يقبضه
بعد ، ويدل عليه أيضا الأصل .
إلا أن المذكور في كلام من ذكره التملك بذلك ( 4 ) ، إلا أنه قال المحقق
الأردبيلي : إنه لا دليل عليه إلا رفع الامتناع ، ولا نعلم كونه دليلا ( 5 ) . وقال
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المفاتيح 3 : 36 .
( 2 ) في ( ق ) : اليد .
( 3 ) في ص : 369 .
( 4 ) كما في المفاتيح 3 : 35 .
( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 56 .