تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وكذا بالحيين بالحياة الغير المستقرة عند من يعتبر المستقرة في تذكية الذبيحة . وكذا عند من لا يعتبرها لو أدرك الصائد والصيد ميت ، ويحل أحد الجزأين عنده بعد التذكية - وهو الجزء القابل لها - ويحرم الآخر ، ولا يمكن تذكية الجزأين ، لاختصاص أحدهما بمحلها لا محالة ، وأما التذكية الصيدية الممكن ورودها على كل عضو فلم يثبت بدليل ورودها على بعض الحيوان المنفصل أصلا . وكذا لو كان أحدهما خاصة حيا بحياة مستقرة ، فيحل بعد التذكية إجماعا . وعلى الثاني - أي كون الآلة محللة - : فمع القطع بالميتين يحل الجزءان بلا خلاف ، لاطلاقات القتل بالآلات الصيدية الخالية عن المعارض ، وخصوص مرسلة النضر . وبالحيين بالحياة الغير المستقرة ، فإن لم يدركهما الصائد حتى ماتا معا حلا بلا خلاف ، لما مر أيضا . وإن أدركهما حيين فيحلان أيضا عند من يعتبر الحياة المستقرة في وجوب تذكية الصيد المدرك مطلقا ، أو في إحدى الآلتين ، أي الجمادية كما اخترناه . وأما من لا يعتبرها ويوجب التذكية فيلزمه توقف حلية الجزء القابل للتذكية عليها ، وأما الجزء الآخر فيحتمل الحلية ، لأحاديث الاصطياد وعدم قبوله التذكية ، فهو مما لم تدرك ذكاته . . ويحتمل الحرمة ، لأنه جزء مبان من الحي ، ولعدم معهودية ورود تذكيتين ذبحية وصيدية على صيد واحد باعتبار الجزأين ، والأحوط الاجتناب عنه .