ميت لا ينتفع به ) ( 1 ) .
ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء ( إنها ميتة ) ( 2 ) .
وصحيحة الوشاء : يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : ( حرام
هي ( 3 ) ) ( 4 ) .
ومرسلة النضر : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ،
فقال : ( لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإن تحرك أحدهما فلا
يؤكل الآخر لأنه ميت ) ( 5 ) .
ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين ،
قال : ( يأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل
سائره ) ( 6 ) .
ومرسلة الفضل النوفلي : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : ( إذا
قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما ) ( 7 ) .
ورواية إسحاق بن عمار : في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 254 / 1 ، الفقيه 3 : 209 / 967 ، التهذيب 9 : 78 / 330 ، الوسائل
24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3 .
( 3 ) في النسخ زيادة : ميت .
( 4 ) الكافي 6 : 255 / 3 ، التهذيب 9 : 77 / 329 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح
ب 30 ح 2 .
( 5 ) الكافي 6 : 255 / 6 ، التهذيب 9 : 77 / 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد
ب 35 ح 3 .
( 6 ) الكافي 6 : 255 / 7 ، الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1 .
( 7 ) الكافي 6 : 255 / 5 ، التهذيب 9 : 77 / 327 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد
ب 35 ح 4 .