تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ميت لا ينتفع به ) ( 1 ) . ورواية أبي بصير : في أليات الضأن تقطع وهي أحياء ( إنها ميتة ) ( 2 ) . وصحيحة الوشاء : يثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، فقال : ( حرام هي ( 3 ) ) ( 4 ) . ومرسلة النضر : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، فقال : ( لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنه ميت ) ( 5 ) . ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين ، قال : ( يأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره ) ( 6 ) . ومرسلة الفضل النوفلي : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : ( إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما ) ( 7 ) . ورواية إسحاق بن عمار : في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 254 / 1 ، الفقيه 3 : 209 / 967 ، التهذيب 9 : 78 / 330 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل 24 : 72 أبواب الذبائح ب 30 ح 3 . ( 3 ) في النسخ زيادة : ميت . ( 4 ) الكافي 6 : 255 / 3 ، التهذيب 9 : 77 / 329 ، الوسائل 24 : 71 أبواب الذبائح ب 30 ح 2 . ( 5 ) الكافي 6 : 255 / 6 ، التهذيب 9 : 77 / 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3 . ( 6 ) الكافي 6 : 255 / 7 ، الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1 . ( 7 ) الكافي 6 : 255 / 5 ، التهذيب 9 : 77 / 327 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 4 .