تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
أيأكله ؟ قال : ( نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب ) ( 1 ) . وصحيحة محمد بن قيس : ( ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه ) ( 2 ) . وصحيحة البصري : ( ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ) ( 3 ) . ورواية عبد الله بن سليمان : ( ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو مات فهو ميتة ) ( 4 ) . وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أن القاطع للجز إما آلة غير محللة - كالحبالة والشبكة وآلات الصيد الغير الجامعة للشرائط - أو محللة ، كالكلب والسيف ونحوهما الجامع للشرائط . وعلى التقديرين : إما يقطع بجزأين ميتين غير متحركين ، أو جزأين حيين بحياة غير مستقرة ، أو أحدهما ميت والآخر حي بحياة مستقرة أو غير مستقرة ، وأما الجزءان الحيان بحياة مستقرة فهو غير ممكن . فعلى الأول - أي إذا كانت الآلة غير محللة - : فمع القطع بالميتين يحرم الجزءان ، والوجه واضح .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 255 / 4 ، التهذيب 9 : 77 / 328 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 2 . ( 2 ) الكافي 6 : 214 / 1 ، التهذيب 9 : 37 / 154 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 214 / 3 ، التهذيب 9 : 37 / 155 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2 . ( 4 ) الكافي 6 : 214 / 4 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 24 ح 3 .