أيأكله ؟ قال : ( نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن قيس : ( ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه
يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله
عليه ) ( 2 ) .
وصحيحة البصري : ( ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ،
وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ) ( 3 ) .
ورواية عبد الله بن سليمان : ( ما أخذت الحبالة فانقطع منه شئ أو
مات فهو ميتة ) ( 4 ) .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أن القاطع للجز إما آلة غير محللة
- كالحبالة والشبكة وآلات الصيد الغير الجامعة للشرائط - أو محللة ،
كالكلب والسيف ونحوهما الجامع للشرائط .
وعلى التقديرين : إما يقطع بجزأين ميتين غير متحركين ، أو جزأين
حيين بحياة غير مستقرة ، أو أحدهما ميت والآخر حي بحياة مستقرة أو غير
مستقرة ، وأما الجزءان الحيان بحياة مستقرة فهو غير ممكن .
فعلى الأول - أي إذا كانت الآلة غير محللة - : فمع القطع بالميتين
يحرم الجزءان ، والوجه واضح .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 255 / 4 ، التهذيب 9 : 77 / 328 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد
ب 35 ح 2 .
( 2 ) الكافي 6 : 214 / 1 ، التهذيب 9 : 37 / 154 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد
ب 24 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 214 / 3 ، التهذيب 9 : 37 / 155 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد
ب 24 ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 214 / 4 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 24 ح 3 .