وعن الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) : حرمته ، استنادا إلى
المرفوعة .
وهو ضعيف ، لقصورها حجية ودلالة .
وأضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلك .
المسألة الرابعة : لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط
- التي منها : التسمية على كل واحد - حل الصيد بشرط عدم إدراك الصائد
إياه حيا في متقاطع الكلاب ، بلا خلاف - كما قيل ( 3 ) - لوجود شرائط
الحل ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا تعدد الآلة ، وهو لا يصلح للمانعية ،
للأصل المشار إليه مرارا والاطلاقات .
مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي بصير ، المتقدمة في
المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول ( 4 ) ، فإنه يدل على حل
الصيد بتعدد الآلة .
وإلى موثقة محمد الحلبي المتقدمة في الأولى من البحث الثاني من
الفصل الأول ( 5 ) .
ولا فرق بين تقاطع الكلاب إياه وحياته مستقرة وعدمه .
نعم ، لو تقاطع الصائدون المتعددون مقتول الكلب يشترط في حله
وقوع فعلهم بعد موت الصيد على المختار ، وبعد صيرورته في حكم
المذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في وجوب التذكية بقاء
هامش
( 1 ) النهاية : 580 .
( 2 ) في الوسيلة : 357 - 358 .
( 3 ) في الرياض 2 : 265 .
( 4 ) في ص : 285 .
( 5 ) في ص : 311 .