تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وعن الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) : حرمته ، استنادا إلى المرفوعة . وهو ضعيف ، لقصورها حجية ودلالة . وأضعف منه قولهما بتحريم الصيد أيضا بذلك .
المسألة الرابعة : لو تقاطعت الكلاب أو السيوف مع اجتماع الشرائط - التي منها : التسمية على كل واحد - حل الصيد بشرط عدم إدراك الصائد إياه حيا في متقاطع الكلاب ، بلا خلاف - كما قيل ( 3 ) - لوجود شرائط الحل ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا تعدد الآلة ، وهو لا يصلح للمانعية ، للأصل المشار إليه مرارا والاطلاقات . مضافا إلى مفهوم التعليل الوارد في رواية أبي بصير ، المتقدمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول ( 4 ) ، فإنه يدل على حل الصيد بتعدد الآلة . وإلى موثقة محمد الحلبي المتقدمة في الأولى من البحث الثاني من الفصل الأول ( 5 ) . ولا فرق بين تقاطع الكلاب إياه وحياته مستقرة وعدمه . نعم ، لو تقاطع الصائدون المتعددون مقتول الكلب يشترط في حله وقوع فعلهم بعد موت الصيد على المختار ، وبعد صيرورته في حكم المذبوح وانتفاء استقرار حياته عند من يشترط في وجوب التذكية بقاء
هامش
( 1 ) النهاية : 580 . ( 2 ) في الوسيلة : 357 - 358 . ( 3 ) في الرياض 2 : 265 . ( 4 ) في ص : 285 . ( 5 ) في ص : 311 .