الخروج ، للاطلاقات وعدم المقيد في المقام ، وأما فيما أدركت حياته
المستقرة فالأحوط التذكية مع الامكان واتساع الزمان ووجود الآلة ، كما في
المقتول بالآلة الحيوانية .
ج : اعلم أن ما ذكر إنما هو إذا لم يقطع بعض أعضاء الحيوان بالآلة ،
وأما إذا قطع وأبين منه فهو مسألة أخرى ، لتعارض أخبار الأجزاء المبانة من
الحي مع بعض الاطلاقات ، فلها حكم آخر غير حكم هذه المسألة ، وما
أصاب من جعل المسألتين من باب واحد ، ولذا أشكل عليه المقام وأما
على ما ذكرنا فلا إشكال كما يأتي .
* * *
مستند الشيعة — صفحة 359
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٥٩