تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الفصل الخامس في سائر أحكام الصيد وما يتعلق به وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا يشترط في حل الصيد اصطياده بآلة مباحة ، فلو غصب كلبا أو سهما أو غيرهما من الآلات فاصطاد به صيدا لم يحرم الصيد وإن فعل حراما ، للأصل ، والاطلاقات ، وعدم دلالة النهي في أمثال المقام من المعاملات على الفساد وإن دل عليه في العقود والايقاعات .
المسألة الثانية : الحق المشهور : أن موضع عض الكلب من الصيد نجس يجب غسله ، لما ثبت من نجاسة الملاقي للكلب بالرطوبة . خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف ( 1 ) ، فقال بطهارة موضع العض ، لظاهر قوله سبحانه : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ( 2 ) من غير أمر بالغسل . وفيه : أن الإذن في الأكل لا ينافي توقفه على أمر آخر إذا ثبت بدليل آخر .
المسألة الثالثة : المشهور كراهة رمي الصيد بآلة أكبر منه - كقتل العصفور بالسيف والرمح - لمرفوعة محمد بن يحيى : ( لا يرمي الصيد بشئ هو أكبر منه ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 6 : 259 ، الخلاف 2 : 517 . ( 2 ) المائدة : 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 211 / 12 ، التهذيب 9 : 35 / 142 ، الوسائل 23 : 370 أبواب الصيد ب 21 ح 1 .