تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وأفسد منه ما قيل : إنه على تقدير الصراحة أيضا يقوى القول باعتبار التذكية مع فقد الآلة ، لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، التي هي من المرجحات الشرعية ( 1 ) . فإنه أين ثبتت الشهرة فضلا عن العظيمة ؟ ! غايتها المحكية ، وهي ليست بتلك المثابة ، مع أن المرجح ليس هذه الشهرة ، بل هي الشهرة في الرواية ، وهي هنا مفقودة . وأيضا الاحتياج إلى المرجح إنما هو مع التعارض المحتاج إليه ، وبعد تسليم الصراحة تكون الصحيحة وما بمضمونها خاصة ، فتكون مقدمة البتة ، سيما مع عمل فحول القدماء بها . ولو سلم التعارض فلا يكون مرجح ، فيرجع إلى أصل الإباحة والتذكية بعد التسمية . فروع : أ : المشهور - كما قيل ( 2 ) - وجوب المسارعة العرفية بالمعتاد إلى الصيد بعد إرسال الآلة أو بعد إصابتها الصيد شرطا أو شرعا . وتأمل فيه جماعة من المتأخرين ، كالمحقق الأردبيلي ( 3 ) وصاحب الكفاية ( 4 ) وشارح المفاتيح وبعض مشايخنا المعاصرين ( 5 ) ، مصرحين بعدم وجدانهم دليلا عليه . .
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 267 . ( 2 ) الرياض 2 : 268 . ( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 49 . ( 4 ) الكفاية : 246 . ( 5 ) صاحب الرياض 2 : 268 .