تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
كذلك في الصيد . . ولذا اشترطوا في لزوم تذكيته بقاء الحياة المستقرة ، ولم يشترطوه في الذبيحة ومثلها ، ومنه صيد الصقور والبزاة ، وغير الماهر في الفن قد يرى في كتب المحققين من العلماء اشتراط المستقرة في الصيد دون غيره ، فيحكم بالتنافي بين الموضعين ، ولقد كنا نحكم بالتفصيل أيضا لولا الروايتان كما ذكرنا . وأما المخالف في الثاني فهو أيضا بين طائفتين : أولاهما : من يقول باشتراط التذكية في حلية الصيد مع استقرار حياته ولو لم يتسع الوقت لها ، فلو تركها والحال ذلك حتى مات حرم ، حكي عن الخلاف والسرائر والمختلف ( 1 ) ، لاطلاقات الأمر بالتذكية مع الحياة . وأجيب بلزوم تقييد الأمر بها بالقدرة ، ومع عدم اتساع الوقت لا تكون مقدورة ( 2 ) . وفيه : أن لزوم التقييد بالقدرة إنما هو في الأمر بمعنى الوجوب الشرعي دون الشرطي ، إلا أن يقال بالشرعية هنا بالتقريب الذي تقدم منا ، فيقيد بالقدرة ، ويبقى حال عدمها تحت عمومات حلية الصيد . هذا ، مع أن قوله - : ( فإن عجل عليك ) في ذيل رواية أبي بصير - صريح في الحلية مع عدم اتساع الوقت ، منجبر بحكاية الشهرة في المسالك والروضة ( 3 ) لو قيل بضعف الرواية ، فبه تقيد الأوامر لو كانت شرطية مطلقة . وثانيتهما : من يقول باشتراطها في الحلية لو كان عدم إمكانها لعدم حضور الآلة ، فلو لم يذكها لعدم حضور الآلة لم تحل ، ذهب إليه المحقق
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 518 ، السرائر 3 : 85 ، المختلف : 676 . ( 2 ) كما في الرياض 2 : 267 . ( 3 ) المسالك 2 : 223 ، الروضة 7 : 207 .
مستند الشيعة — صفحة 353 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث