تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
في كتابيه ( 19 ) ، وحكي عن الحلي وابن حمزة ( 20 ) ، بل نسب إلى المشهور ( 3 ) ، لأصالة الحرمة ، والأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار الذبح بعد إدراكه مطلقا . ويرده ما مر من إطلاقات الكتاب والسنة ، ومن صحيحة جميل وما تعقبها من الروايات المتقدمة ( 4 ) . وأجيب عن الأول : بمنع إطلاق الكتاب والسنة استنادا إلى أنه لو كان كذلك لجاز ترك التذكية مع وجود [ آلة ] ( 5 ) الذبح ( 6 ) . وهو مردود بأنه نعم كان كذلك لولا الاجماع والأخبار الموجبة للتذكية مع إدراكها . والقول بأن الأخبار المذكورة شاملة لمفروض المسألة أيضا ، لأن غايتها التقييد بالامكان وعدم العذر ، وفقد الآلة ليس بعذر ، كما في الحيوان الغير الممتنع الممكن فيه التذكية ( 7 ) . مردود بأنه لم ليس فقد الآلة عذرا ؟ ! مع أنه لا يمكن الذبح بدونها البتة ، مع أنه قد يكون فقدها لنسيان أخذها ، أو عدم إرادة صيد أولا ، أو افتقارها بعد الأخذ ، أو انكسارها . . وعدم كونه عذرا في غير الممتنع لأنه لا يقبل العذر أصلا ، ولذا لو مات قبل وصول المالك إليه - ولو عجل في
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 249 ، والشرائع 3 : 203 . ( 2 ) الحلي في السرائر 3 : 93 ، وابن حمزة في الوسيلة : 356 ، حكاه عنهما في المختلف : 674 . ( 3 ) في الرياض 2 : 267 . ( 4 ) في ص : 348 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن . ( 6 ) انظر الإيضاح 4 : 122 . ( 7 ) الرياض 2 : 267 .