تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
ويتفرع عليه : أنه لو أرسل المسلم والكافر آلتيهما وقتل الصيد بهما - بحيث علم أن لكل واحد دخلا في قتله - حرم ، سواء اتفقت آلتيهما - كالكلبين - أو اختلفت ، كالكلب والسهم . وأنه لو أرسل كلبان - معلم وغير معلم - وقتلاه معا ، أو قتله كلبان - مرسل وغير مرسل - لم يحل . وأنه لو رمى صيدا ، فوقع في الماء ، أو تردى من جبل وقتل بهما معا ، لم يحل أيضا . وأنه لو رمي سهمان ، أو أرسل كلبان سمي على أحدهما ولم يسم على الآخر ، أو قصد الجنس المحلل بأحدهما دون الآخر وقتل بهما معا ، حرم أيضا . والدليل على اشتراط ذلك - بعد ظاهر الوفاق - أن الثابت من أدلة الشروط اشتراط الحلية بوقوع القتل من السبب الجامع للشرائط ، وهو في مفروض المسألة أحد السببين المختلفين ولم يحصل منه القتل ، وما حصل منه هو مجموع الأمرين ، وهو غير جامع لها . . ولو تنزلنا لقلنا : لا نعلم كون الأمرين جامعا لها ، فلا يعلم حصول الشرائط المعتبرة ، فلا يحكم بحصول المشروط . وتدل على المطلوب أيضا مرسلة الفقيه : ( إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته ) ( 1 ) ، ونحوها الرضوي بعينه ( 2 ) . استدل على المطلوب أيضا بالأخبار الكثيرة ، الآتية بعضها في
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 205 / 934 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد ب 5 ح 3 . ( 2 ) فقه الرضا ( ع ) : 297 ، مستدرك الوسائل 16 : 107 أبواب الصيد ب 5 ح 2 .