تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
عدمه ، وهو الأقوى ، لأصالة عدم وقوع ذكر اسم الله على الصيد حتى يعلم وقوعه عليه ، فإن في معناه خفاء كما مر ، فيقتصر على القدر الثابت ، ولمفهوم قوله عليه السلام في رواية أبي بصير السابقة في المسألة الثالثة من الفصل الأول من البحث الأول : ( إن أصبت كلبا معلما أو فهدا بعد أن تسمي فكل ) ( 1 ) . وعمومات التسمية إنما كانت مفيدة لو لم تكن مقيدة بكونها واقعة على الصيد ، الموجب لابهام معناه ، المستلزم للاقتصار على القدر المعلوم . والأولوية المدعاة ممنوعة ، لعدم معلومية العلة . فروع : أ : ما ذكرنا من اشتراط التسمية والحرمة بدونها إنما هو إذا كان متذكرا لوجوبها وتركها عمدا ، أما لو اعتقد وجوبها ونسيها ولم يتذكر قبل إصابة الآلة إلى الصيد فيحل الصيد بلا خلاف كما في شرح الإرشاد والمفاتيح ( 2 ) وشرحه وغيرها ( 3 ) ، لموثقة البصري المتقدمة في المسألة الثالثة من الفصل الأول ( 4 ) ، ورواية زرارة المتقدمة في الثانية من الثاني ( 5 ) ، المعتضدتين بما ذكر وبثبوت الحكم في الذبيحة - كما يأتي - فهاهنا أولى ، وبهما تقيد إطلاقات النهي عما لم يسم عليه في الكتاب والسنة . ب : لو نسيها حال الارسال وتذكر قبل الإصابة ، فعلى القول باتساع
هامش
( 1 ) مرت في ص : 293 . ( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 19 ، المفاتيح 2 : 210 . ( 3 ) كالرياض 2 : 264 . ( 4 ) في ص : 294 . ( 5 ) في ص : 323 .