في المقدمة ( 1 ) ، ورواية أبي بصير المتقدمة في المسألة الثانية من البحث
الأول من الفصل الأول ، المعللة بقوله : ( لأنك لا تدري أخذه معلم أم
لا ) ( 2 ) ، وصحيحة محمد بن قيس ومرسلتي الفقيه وروايتي زرارة وعيسى
ابن عبد الله ، المتقدمة جميعا في المسألة الأولى من البحث الثاني من الفصل
الأول ( 3 ) ، ومرسلة الفقيه المتقدمة في الشرط السابق ( 4 ) .
وإلى صحيحة الحذاء في من يسرح كلبه المعلم ، وفيها : ( وإن وجد
معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه ) ( 5 ) .
وصحيحة محمد بن قيس : في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا
يدري من قتله ، قال : ( لا تطعمه ) ( 6 ) .
ورواية زرارة : ( إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى
أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب ) ( 7 ) .
وموثقة سماعة : عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل - إلى أن قال - :
( فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ص : 277 و 278 .
( 2 ) تقدمت في ص : 285 .
( 3 ) في ص : 310 و 311 .
( 4 ) في ص : 340 .
( 5 ) الكافي 6 : 203 / 4 ، التهذيب 9 : 26 / 106 ، الوسائل 23 : 342 أبواب الصيد
ب 5 ح 1 .
( 6 ) الكافي 6 : 211 / 8 ، الفقيه 3 : 204 / 929 ، التهذيب 9 : 35 / 141 ، الوسائل
23 : 368 أبواب الصيد ب 19 ح 1 .
( 7 ) الكافي 6 : 211 / 10 ، التهذيب 9 : 34 / 139 ، مستطرفات السرائر : 18 / 5 ،
الوسائل 23 : 367 أبواب الصيد ب 18 ح 5 .
( 8 ) الكافي 6 : 211 / 11 ، التهذيب 9 : 34 / 140 ، الوسائل 23 : 369 أبواب
الصيد ب 20 ح 1 .