تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
البحث الثاني من الفصل الأول ( 1 ) . ولو سمى بعد مشاهدته ميل الكلب أو السهم إلى المحلل لم يفد ، لعدم معلومية كون ذلك ذكر اسم الله عليه ، فيقتصر على موضع الاجماع . نعم ، لو أرسله إلى غير محلل ، فزجره عنه وأوقفه ، ثم أغراه إلى المحلل وسمى ، حل . لا يقال : لا يتم ذلك لو نسي التسمية ، حيث إنه لا يشترط حينئذ . قلنا : يثبت الحكم حينئذ بالاجماع المركب ، مضافا إلى أن الثابت من معذورية ناسي التسمية إنما هي إذا قصد المعين بالارسال أو الرمي ونسي التسمية لا مطلقا ، لعدم شمول مطلقات معذورية الناسي لمثل ذلك ولو لأجل ندرته ، فتأمل .
ومنها : أن يسمي عند إرسال الآلة أو استعمالها مطلقا - حيوانا كانت أو جمادا - بلا خلاف فيه عندنا بل بالاجماع ، له ، وللأصل ، والآيات العديدة من الكتاب ( 2 ) ، والمتواترة من الأخبار ، كالصحاح الأربع لمحمد بن قيس وسليمان بن خالد والحلبي ( 3 ) ، والموثقات الثلاث للبصري وسماعة وزرارة ( 4 ) ، وحسنة محمد بن قيس ومرسلة الفقيه ( 5 ) ، والروايات الثلاث لأبي بصير وعبد الله بن سليمان المتقدمة ( 6 ) جميعا وغيرها . فلو ترك التسمية لم يحل الصيد ، لأصالة عدم التذكية بدونها ، كما مر
هامش
( 1 ) في ص : 311 - 312 . ( 2 ) المائدة : 4 ، الأنعام : 119 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 311 و 285 و 309 . ( 4 ) المتقدمة في ص : 294 و 276 و 326 . ( 5 ) المتقدمتين في ص : 284 و 315 . ( 6 ) في ص : 293 و 285 و 284 .
مستند الشيعة — صفحة 335 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث