تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
في الأصل الثاني من المقدمات ( 1 ) ، ولتقييد الحلية منطوقا أو مفهوما بالتسمية ، بل في مفهوم موثقة زرارة إثبات البأس في الأكل بدون التسمية ، وفي إحدى صحيحتي الحلبي : ( من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله ) ( 2 ) . ثم إنه لا خلاف نصا وفتوى في إجزائها إذا وقعت عند الارسال ، أي ما يسمى مقارنا له عرفا ، مقدما عليه أو مؤخرا بما لا ينافي المقارنة العرفية ، كما تدل عليه الصحاح الست المتقدمة ( 3 ) - ثلاث منها لسليمان والحذاء ومحمد بن علي الحلبي ، وثلاث للحلبي - : ففي الأولى : ( فيسمي حين يرسله ) . وفي الثانية : ( ويسمي إذا سرحه ) . وفي الثالثة : ( وقد سمى حين فعل ذلك ) . وفي الرابعة : ( وقد سمى حين يرمي ) . وفي الخامسة : ( وقد كان سمى حين رمى ) . وفي السادسة : ( وقد سمى حين ضرب ) . وهل يجزي إذا سمى بعد الارسال ما بينه وبين عض الكلب أو إصابة السهم ؟ فيه خلاف ، فالشهيدان ( 4 ) بل أكثر الأصحاب - كما في شرح المفاتيح - إلى الاجزاء ، للعمومات ، وأولويته بالاجزاء من حال الارسال لقربه من وقت التذكية . و [ مذهب ] ( 5 ) جماعة - ونسبه بعض مشايخنا ( 6 ) إلى ظاهر كثير - منا
هامش
( 1 ) في ص : 275 . ( 2 ) التهذيب 9 : 27 / 109 ، الوسائل 23 : 358 أبواب الصيد ب 12 ح 5 . ( 3 ) في ص : 285 و 291 و 309 و 325 . ( 4 ) الشهيد الأول في الدروس 2 : 394 ، والشهيد الثاني في الروضة 7 : 199 . ( 5 ) في النسخ : ذهب ، والصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) كما في الرياض 2 : 264 .
مستند الشيعة — صفحة 336 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث