تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الفصل الرابع في سائر شرائط الصيد وهي أمور : منها : أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآلة ، كالارسال في الكلب ، وكالرمي في السهم ، والطعن في الرمح ، والضرب بالسيف ، والرمي في التفنگ ، ونحو ذلك مما يصدر من الصائد بقصد . فلو لم يستعمله هو - بأن يسترسل الكلب بنفسه ، أو يخرج التفنگ من قبل نفسه ، أو أخرج السيف ونحوه من غير اختيار وقصد - لم يفد الحل بلا خلاف يعرف ، وفي الكفاية في الأول : إنه المعروف بينهم ( 1 ) . وعن الخلاف فيه الاجماع ( 2 ) . لا لأصالة الحرمة - كما قيل ( 3 ) - لما ذكرنا من الأصل الثاني المقتضي لأصالة الحلية بعد التسمية ، كما ذكره المحقق الأردبيلي أيضا ( 4 ) . بل لمفهوم الشرط في النبوي : ( إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ) ( 5 ) . وضعفه بالعمل منجبر . وكون الشرط مورد الغالب لا يضر في حجية المفهوم ، خصوصا مثل تلك الغلبة التي لا توهن في تبادر المفهوم . ولرواية القاسم بن سليمان : عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ،
هامش
( 1 ) الكفاية : 245 . ( 2 ) الخلاف 2 : 519 . ( 3 ) في الرياض 2 : 263 . ( 4 ) مجمع الفائدة 11 : 27 . ( 5 ) صحيح البخاري 7 : 111 ، صحيح مسلم 3 : 1529 / 1929 .