تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ولا يشترط فيه البلوغ ولا الذكورة ولا الايمان ، بلا خلاف في الأولين ، بل بالاجماع وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى الأصل الذي ذكرنا مرارا ، وإلى عمومات الحل بالصيد بالحيوان وبالآلة الشاملة لصيدهما ، وإلى ما سيأتي من حل ذبيحتهما الموجب لحل صيدهما بالطريق الأولى ، فتأمل . وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ، للثلاثة الأخيرة . خلافا لظاهر من يحرم ذبيحة المخالف ، لما دل عليه ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله . * * *