ولا يشترط فيه البلوغ ولا الذكورة ولا الايمان ، بلا خلاف في
الأولين ، بل بالاجماع وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى الأصل الذي ذكرنا
مرارا ، وإلى عمومات الحل بالصيد بالحيوان وبالآلة الشاملة لصيدهما ، وإلى
ما سيأتي من حل ذبيحتهما الموجب لحل صيدهما بالطريق الأولى ، فتأمل .
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ، للثلاثة الأخيرة .
خلافا لظاهر من يحرم ذبيحة المخالف ، لما دل عليه ، وسيأتي
الكلام فيه إن شاء الله .
* * *
مستند الشيعة — صفحة 330
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٣٠