الفصل الثالث
في الصائد
ويشترط فيه أمور :
منها : أن يكون مسلما ، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالآلة
الجمادية ، فلا يحل صيد الكافر مطلقا ، سواء كان حربيا أو ذميا ، إجماعا
في الأول ، وعلى الحق المشهور في الثاني ، بل فيه أيضا الاجماع عن
الانتصار ( 1 ) .
لتعليل حرمة ذبيحة الكفار في أخبار كثيرة ، كروايتي قتيبة ( 2 ) ، ورواية
الحسين بن المنذر ( 3 ) الآتية في الذبيحة بأنه لا يؤمن على الاسم إلا مسلم .
ولصحيحة محمد : عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم ؟ فقال : ( كان
علي بن الحسين عليهما السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم ) ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : ( كان
علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 188 .
( 2 ) الأولى : الكافي 6 : 241 / 17 ، الوسائل 24 : 50 أبواب الذبائح ب 26 ح 6 ،
الثانية : الكافي 6 : 240 / 12 ، التهذيب 9 : 63 / 267 ، الإستبصار 4 : 81 / 300 ،
الوسائل 24 : 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 9 : 63 / 268 ، الإستبصار 4 : 81 / 301 ، الوسائل 24 : 51 أبواب
الذبائح ب 26 ح 7 .
( 4 ) الكافي 6 : 239 / 4 ، التهذيب 9 : 65 / 278 ، الإستبصار 4 : 83 / 311 ،
الوسائل 24 : 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 9 : 64 / 271 ، الإستبصار 4 : 81 / 304 ، الوسائل 24 : 58 أبواب
الذبائح ب 27 ح 19 .