تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
الفصل الثالث في الصائد ويشترط فيه أمور : منها : أن يكون مسلما ، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالآلة الجمادية ، فلا يحل صيد الكافر مطلقا ، سواء كان حربيا أو ذميا ، إجماعا في الأول ، وعلى الحق المشهور في الثاني ، بل فيه أيضا الاجماع عن الانتصار ( 1 ) . لتعليل حرمة ذبيحة الكفار في أخبار كثيرة ، كروايتي قتيبة ( 2 ) ، ورواية الحسين بن المنذر ( 3 ) الآتية في الذبيحة بأنه لا يؤمن على الاسم إلا مسلم . ولصحيحة محمد : عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم ؟ فقال : ( كان علي بن الحسين عليهما السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم ) ( 4 ) . وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : ( كان علي عليه السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 188 . ( 2 ) الأولى : الكافي 6 : 241 / 17 ، الوسائل 24 : 50 أبواب الذبائح ب 26 ح 6 ، الثانية : الكافي 6 : 240 / 12 ، التهذيب 9 : 63 / 267 ، الإستبصار 4 : 81 / 300 ، الوسائل 24 : 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 9 : 63 / 268 ، الإستبصار 4 : 81 / 301 ، الوسائل 24 : 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 7 . ( 4 ) الكافي 6 : 239 / 4 ، التهذيب 9 : 65 / 278 ، الإستبصار 4 : 83 / 311 ، الوسائل 24 : 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 9 : 64 / 271 ، الإستبصار 4 : 81 / 304 ، الوسائل 24 : 58 أبواب الذبائح ب 27 ح 19 .