الخلاف - لا يضر .
نعم ، هي مخصوصة بغير المتردي .
وأما المتردي ، فتعميم الحيوان فيه لعله بالاجماع المركب ، مع أن في
صحيحة الحلبي ذكر الشاة أيضا ، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلى
الحيوان برواية قرب الإسناد الثانية ، فإن المراد بالنحر هو معناه اللغوي ، كما
يدل عليه قوله : فلينحرها من حيث شاء .
وبالنسبة إليه وإلى الآلة : بروايته الأولى وبالنبوي الأخير ، إلا أن
ضعفهما في تعميم الآلة غير معلوم الانجبار ، إذ لم يعلم من كلام الأصحاب
تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا ، فإن إرسال الكلب إلى المتردي غير
متعارف ، بل غير ميسر غالبا ، فالحكم به مشكل .
* * *
مستند الشيعة — صفحة 327
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٢٧