تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الخلاف - لا يضر . نعم ، هي مخصوصة بغير المتردي . وأما المتردي ، فتعميم الحيوان فيه لعله بالاجماع المركب ، مع أن في صحيحة الحلبي ذكر الشاة أيضا ، بل يمكن إثبات التعميم فيه بالنسبة إلى الحيوان برواية قرب الإسناد الثانية ، فإن المراد بالنحر هو معناه اللغوي ، كما يدل عليه قوله : فلينحرها من حيث شاء . وبالنسبة إليه وإلى الآلة : بروايته الأولى وبالنبوي الأخير ، إلا أن ضعفهما في تعميم الآلة غير معلوم الانجبار ، إذ لم يعلم من كلام الأصحاب تعميمهم في ذلك بالكلاب أيضا ، فإن إرسال الكلب إلى المتردي غير متعارف ، بل غير ميسر غالبا ، فالحكم به مشكل . * * *